responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > 8 - حكم نسيان غسل الجنابة في شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - حكم بقاء لمعة على البدن بعد الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - حكم الجبائر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - حكم اجتماع الجنب والميت والمحدث للغسل < / فهرس الموضوعات > [422] وقال عليّ عليه السّلام : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة .
[423] وروي : أنّ الحائض تنقض المشطة ، وأنّ الجنب لا تنقضها ، بل تروّي رأسها من الماء ، وتعصره حتّى يروّي .
[424] وروي : إذا مسّ الماء جلدك فحسبك .
[425] 8 - قال الصّادق عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان : عليه أن يغتسل ويقضي الصّلاة والصّيام .
[426] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة [1] في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال : ما كان عليك لو سكت ؟ ثمّ مسح تلك اللَّمعة بيده .
10 - حكم الجبائر ونحوها تقدّم في الوضوء .
[427] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الجنب به الجرح ، فيتخوف الماء إن أصابه ، قال : فلا يغسله إن خشي على نفسه .
11 - إذا اجتمع جنب ، وميّت ، ومحدث ، وهناك ماء ، يكفي أحدهم .
[428] روي : يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الَّذي عليه وضوء .
[429] وروي : ترجيح الميّت على الجنب .
[430] وروي : ترجيح المحدثين على الجنب ، فيتوضّؤون ويتيمّم الجنب .
والظَّاهر أنّ التّرجيح على الاستحباب التّخييري .



[422] الوسائل 1 : 521 / 3
[423] الوسائل 1 : 522 / 5
[424] الوسائل 1 : 522 / 6
[425] الوسائل 1 : 523 / 1
[426] الوسائل 1 : 524 / 1
[1] اللَّمعة : البقعة الصّغيرة من الجسد لم ينلها الماء ( المجمع : لمع )
[427] الوسائل 1 : 525 / 1
[428] الوسائل 1 : 987 / 1
[429] الوسائل 1 : 988 / 5
[430] الوسائل 1 : 988 / 2

189

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست