نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 189
< فهرس الموضوعات > 8 - حكم نسيان غسل الجنابة في شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - حكم بقاء لمعة على البدن بعد الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - حكم الجبائر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - حكم اجتماع الجنب والميت والمحدث للغسل < / فهرس الموضوعات > [422] وقال عليّ عليه السّلام : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة . [423] وروي : أنّ الحائض تنقض المشطة ، وأنّ الجنب لا تنقضها ، بل تروّي رأسها من الماء ، وتعصره حتّى يروّي . [424] وروي : إذا مسّ الماء جلدك فحسبك . [425] 8 - قال الصّادق عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان : عليه أن يغتسل ويقضي الصّلاة والصّيام . [426] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة [1] في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال : ما كان عليك لو سكت ؟ ثمّ مسح تلك اللَّمعة بيده . 10 - حكم الجبائر ونحوها تقدّم في الوضوء . [427] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الجنب به الجرح ، فيتخوف الماء إن أصابه ، قال : فلا يغسله إن خشي على نفسه . 11 - إذا اجتمع جنب ، وميّت ، ومحدث ، وهناك ماء ، يكفي أحدهم . [428] روي : يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الَّذي عليه وضوء . [429] وروي : ترجيح الميّت على الجنب . [430] وروي : ترجيح المحدثين على الجنب ، فيتوضّؤون ويتيمّم الجنب . والظَّاهر أنّ التّرجيح على الاستحباب التّخييري .