نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 187
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 3 - عدم وجوب الموالاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - جواز بقاء أثر الطيب والعلك على البدن < / فهرس الموضوعات > 3 - لا تجب الموالاة في الغسل ، ويجوز تقديم بعضه بل كلَّه قبل دخول الوقت لما مرّ . [407] وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام أصاب من جارية له ، ثمّ قال لها : اغسلي رأسك ، وامسحيه مسحا شديدا ، لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ، ولا تغسلي رأسك . [408] وروي : أنّ عليّا عليه السّلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصّلاة . [409] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصّلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك . 4 - يجوز بقاء أثر الطَّيب والعلك ونحوهما على البدن وقت الغسل . [410] قيل للرّضا عليه السّلام : الرّجل يجنب فيصيب [ بعض ] [1] جسده ورأسه الخلوق والطَّيب والشّيء اللَّكد [1] مثل : علك الرّوم ، والضّرب وما أشبه ذلك ، فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطَّيب وغيره ، قال : لا بأس [ به ] [1] . [411] وروي : كنّ نساء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطَّيب على أجسادهنّ ، وذلك أنّه عليه السّلام أمرهنّ أن يصبن الماء صبّا على أجسادهنّ . [412] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الحائض ، تغتسل وعلى جسدها الزّعفران