responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 187

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 3 - عدم وجوب الموالاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - جواز بقاء أثر الطيب والعلك على البدن < / فهرس الموضوعات > 3 - لا تجب الموالاة في الغسل ، ويجوز تقديم بعضه بل كلَّه قبل دخول الوقت لما مرّ .
[407] وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام أصاب من جارية له ، ثمّ قال لها :
اغسلي رأسك ، وامسحيه مسحا شديدا ، لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ، ولا تغسلي رأسك .
[408] وروي : أنّ عليّا عليه السّلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصّلاة .
[409] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصّلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك .
4 - يجوز بقاء أثر الطَّيب والعلك ونحوهما على البدن وقت الغسل .
[410] قيل للرّضا عليه السّلام : الرّجل يجنب فيصيب [ بعض ] [1] جسده ورأسه الخلوق والطَّيب والشّيء اللَّكد [1] مثل : علك الرّوم ، والضّرب وما أشبه ذلك ، فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطَّيب وغيره ، قال : لا بأس [ به ] [1] .
[411] وروي : كنّ نساء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطَّيب على أجسادهنّ ، وذلك أنّه عليه السّلام أمرهنّ أن يصبن الماء صبّا على أجسادهنّ .
[412] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الحائض ، تغتسل وعلى جسدها الزّعفران



[407] الوسائل 1 : 508 / 1
[408] الوسائل 1 : 509 / 3
[409] الوسائل 1 : 509 / 4
[410] الوسائل 1 : 509 / 1
[1] أثبتناه من رض
[1] اللَّكد : الَّذي يلزم الشيء ويلصق به ( المجمع : لكد )
[1] أثبتناه من رض
[411] الوسائل 1 : 510 / 2
[412] الوسائل 1 : 510 / 3

187

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست