نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 186
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : أحكام الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - عدم وجوب المضمضة والاستنشاق وغسل شيء من البواطن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - غسل الرجلين في مكان غير نظيف < / فهرس الموضوعات > [399] وروي : للجنابة وغسل الحيض . الثاني عشر : في أحكام [1] الغسل وهي اثنا عشر 1 - لا تجب المضمضة ، والاستنشاق ، ولا غسل شيء من البواطن . [400] قال الصّادق عليه السّلام : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان . [401] وسئل الصّادق عليه السّلام الجنب [1] يتمضمض ويستنشق ؟ قال : لا ، إنّما يجنب الظَّاهر . [402] ( وسئل أبو الحسن عليه السّلام الجنب يتمضمض ؟ فقال : لا ، إنّما يجنب الظَّاهر ، ) [1] ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن . [403] وقال الصّادق عليه السّلام : الغسل على ما ظهر ، لا على ما بطن . [ إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ] [404] 2 - قال الصّادق عليه السّلام في حديث الغسل : إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك . [405] وروى : فيمن اغتسل وعليه نعل سنديّة ، إن كان الماء الَّذي يسيل من جسده يصيب أسفل قدميه فلا يغسل قدميه . [406] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يغتسل من الجنابة ، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما .