responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : أحكام الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - عدم وجوب المضمضة والاستنشاق وغسل شيء من البواطن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - غسل الرجلين في مكان غير نظيف < / فهرس الموضوعات > [399] وروي : للجنابة وغسل الحيض .
الثاني عشر : في أحكام [1] الغسل وهي اثنا عشر 1 - لا تجب المضمضة ، والاستنشاق ، ولا غسل شيء من البواطن .
[400] قال الصّادق عليه السّلام : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان .
[401] وسئل الصّادق عليه السّلام الجنب [1] يتمضمض ويستنشق ؟ قال : لا ، إنّما يجنب الظَّاهر .
[402] ( وسئل أبو الحسن عليه السّلام الجنب يتمضمض ؟ فقال : لا ، إنّما يجنب الظَّاهر ، ) [1] ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن .
[403] وقال الصّادق عليه السّلام : الغسل على ما ظهر ، لا على ما بطن .
[ إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ] [404] 2 - قال الصّادق عليه السّلام في حديث الغسل : إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك .
[405] وروى : فيمن اغتسل وعليه نعل سنديّة ، إن كان الماء الَّذي يسيل من جسده يصيب أسفل قدميه فلا يغسل قدميه .
[406] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يغتسل من الجنابة ، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما .



[399] الوسائل 1 : 463 / 6
[1] ج : في بقيّة أحكام
[400] الوسائل 1 : 500 / 5
[401] الوسائل 1 : 500 / 6
[1] رض : عن الجنب
[402] الوسائل 1 : 500 / 7
[1] ليس في ش
[403] الوسائل 1 : 500 / 8
[404] الوسائل 1 : 505 / 1
[405] الوسائل 1 : 505 / 2
[406] الوسائل 1 : 506 / 3

186

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست