responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 178


< فهرس الموضوعات > 8 - كراهة الأكل والشرب للجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - كراهة الادهان للجنب < / فهرس الموضوعات > [345] وسئل أبو جعفر عليه السّلام الجنب والحائض هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، ما شاءا إلَّا السجدة ويذكران اللَّه على كلّ حال .
[346] وعن الصّادق عليه السّلام : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاء آمن القرآن إلَّا سور العزائم الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربّك ، والنّجم ، وتنزيل السّجدة ، وحم السّجدة .
[347] وروي : أنّ الجنب يقرأ ما بينه وبين سبع آيات .
[348] وروي : سبعين آية . وحمل على الكراهة فيما زاد وعلى التّقيّة .
8 - يكره للجنب الأكل والشّرب ، إلَّا بعد الوضوء والمضمضة وغسل الوجه واليد .
[349] قال أبو جعفر عليه السّلام : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب .
[350] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يذوق الجنب شيئا حتّى يغسل يديه ، ويتمضمض فإنّه يخاف منه الوضح [1] .
[351] وقال عليه السّلام : إذا كان الرّجل جنبا ، لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ .
ونهى عن الأكل على الجنابة ، وقال : إنّه يورث الفقر .
9 - يكره الادّهان للجنب قبل الغسل .
[352] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب ، يدّهن ثمّ يغتسل ؟ قال : لا .



[345] الوسائل 1 : 493 / 4
[346] الوسائل 1 : 494 / 11
[347] الوسائل 1 : 494 / 9
[348] الوسائل 1 : 494 / 10
[349] الوسائل 1 : 495 / 1
[350] الوسائل 1 : 495 / 2
[1] الوضح : هو بالتّحريك البرص ( المجمع : وضح )
[351] الوسائل 1 : 495 / 4 و 5
[352] الوسائل 1 : 496 / 1

178

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست