responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 177

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 5 - عدم جواز وضع الشيء في المسجد من قبل الجنب والحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - عدم جواز مس المجنب اسم الله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جواز قراءة القرآن للجنب والحائض سوى العزائم < / فهرس الموضوعات > 5 - لا يجوز للجنب والحائض أن يضعا في المسجد شيئا ، ولهما أن يأخذا منه .
[337] سئل الصّادق عليه السّلام : عن الجنب والحائض يتناولان من المساجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا .
[338] وقال الباقر عليه السّلام : الجنب والحائض يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا .
[339] وروي : أنّهما لا يأخذان منه شيئا لاحتياجهما إلى الدّخول ، ويضعان فيه من غير دخول .
أقول : يمكن حمل النّهي عن الأخذ على الكراهة ، والرّخصة في الوضع على التّقيّة والضّرورة .
[340] 6 - قال الصّادق عليه السّلام : لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه .
[341] وروي : جواز مسّ الجنب الدّراهم وفيها اسم اللَّه واسم رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله . وحمل على عدم مسّ الاسم .
[342] وروي : جواز مسّ الدّراهم البيض . وحمل على عدم كون اسم اللَّه فيها .
[343] وروي : عدم جواز مسّ المصحف وكذا في الحائض .
7 - يجوز قراءة القرآن للجنب والحائض والنّفساء سوى العزائم الأربع .
[344] قال الصّادق عليه السّلام : تقرأ الحائض القرآن والنّفساء والجنب أيضا .



[337] الوسائل 1 : 490 / 1
[338] الوسائل 1 : 491 / 2
[339] الوسائل 1 : 491 / 3
[340] الوسائل 1 : 491 / 1
[341] الوسائل 1 : 492 / 4
[342] الوسائل 1 : 492 / 2
[343] الوسائل 1 : 270 / 5
[344] الوسائل 1 : 493 / 1

177

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست