نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 177
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 5 - عدم جواز وضع الشيء في المسجد من قبل الجنب والحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - عدم جواز مس المجنب اسم الله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جواز قراءة القرآن للجنب والحائض سوى العزائم < / فهرس الموضوعات > 5 - لا يجوز للجنب والحائض أن يضعا في المسجد شيئا ، ولهما أن يأخذا منه . [337] سئل الصّادق عليه السّلام : عن الجنب والحائض يتناولان من المساجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا . [338] وقال الباقر عليه السّلام : الجنب والحائض يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا . [339] وروي : أنّهما لا يأخذان منه شيئا لاحتياجهما إلى الدّخول ، ويضعان فيه من غير دخول . أقول : يمكن حمل النّهي عن الأخذ على الكراهة ، والرّخصة في الوضع على التّقيّة والضّرورة . [340] 6 - قال الصّادق عليه السّلام : لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه . [341] وروي : جواز مسّ الجنب الدّراهم وفيها اسم اللَّه واسم رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله . وحمل على عدم مسّ الاسم . [342] وروي : جواز مسّ الدّراهم البيض . وحمل على عدم كون اسم اللَّه فيها . [343] وروي : عدم جواز مسّ المصحف وكذا في الحائض . 7 - يجوز قراءة القرآن للجنب والحائض والنّفساء سوى العزائم الأربع . [344] قال الصّادق عليه السّلام : تقرأ الحائض القرآن والنّفساء والجنب أيضا .