نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 179
< فهرس الموضوعات > 10 - جواز الاختضاب للجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - جواز الإطلاء بالنورة والحجامة والتذكية للجنب < / فهرس الموضوعات > [353] 10 - قال أبو الحسن عليه السّلام : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ويطلي بالنّورة . [354] وروي : أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب [1] ، فأمّا في أوّل الخضاب ، فلا . [355] وسئل الصّادق [1] عليه السّلام عن الجنب والحائض ، أيختضبان ؟ قال : لا بأس . [356] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الجنب ، يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فقال : لا أحبّ له ذلك . [357] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تختضب وأنت جنب ، ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطَّامث ، فإنّ الشّيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنّفساء . [358] وروي : لا تجامع مختضبا ، ولا تجامع امرأة مختضبة . [359] وروي : إذا اختضبت بالحنّاء [1] وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ ، فحينئذ فجامع . 11 - يجوز للجنب الاطلاء بالنّورة والحجامة والتّذكية . [360] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن يحتجم الرّجل [1] وهو جنب .