responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 179


< فهرس الموضوعات > 10 - جواز الاختضاب للجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - جواز الإطلاء بالنورة والحجامة والتذكية للجنب < / فهرس الموضوعات > [353] 10 - قال أبو الحسن عليه السّلام : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ويطلي بالنّورة .
[354] وروي : أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب [1] ، فأمّا في أوّل الخضاب ، فلا .
[355] وسئل الصّادق [1] عليه السّلام عن الجنب والحائض ، أيختضبان ؟ قال :
لا بأس .
[356] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الجنب ، يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فقال : لا أحبّ له ذلك .
[357] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تختضب وأنت جنب ، ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطَّامث ، فإنّ الشّيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنّفساء .
[358] وروي : لا تجامع مختضبا ، ولا تجامع امرأة مختضبة .
[359] وروي : إذا اختضبت بالحنّاء [1] وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ ، فحينئذ فجامع .
11 - يجوز للجنب الاطلاء بالنّورة والحجامة والتّذكية .
[360] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن يحتجم الرّجل [1] وهو جنب .



[353] الوسائل 1 : 496 / 1
[354] الوسائل 1 : 497 / 2
[1] رض : يأخذ الخضاب لحيته
[355] الوسائل 1 : 497 / 6
[1] الوسائل : وسئل العبد الصّالح
[356] الوسائل 1 : 497 / 8
[357] الوسائل 1 : 498 / 11
[358] الوسائل 1 : 499 / 3
[359] الوسائل 1 : 497 / 4
[1] ليس في رض
[360] الوسائل 1 : 498 / 1
[1] ليس في ج

179

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست