نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 176
< فهرس الموضوعات > 2 - عدم جواز اللبث للجنب في المساجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - حرمة الجنابة لغير المعصوم في المسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كراهة دخول الجنب بيوت النبي والأئمة عليهما السلام < / فهرس الموضوعات > [329] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلَّا متيمّما حتّى يخرج منه ، ثمّ يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض ، تفعل كذلك ، ولا بأس أنّ يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها . 2 - لا يجوز للجنب اللَّبث في شيء من المساجد لما مرّ . [330] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : نهى أن يقعد الرّجل في المسجد وهو جنب . [331] وقال الباقر عليه السّلام : الجنب والحائض لا يدخلان المسجد إلَّا مجتازين إنّ اللَّه يقول : « ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا » [1] . [332] وروي : معارض حمل على التّقيّة ، والضّرورة ، وغير ذلك . 3 - لا يحلّ لغير المعصوم أن يجنب في المسجد . [333] قال عليه السّلام : لا يحلّ لأحد أن يجنب في المسجد إلَّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي ، فإنّه منّي . 4 - يكره دخول الجنب بيوت النّبيّ والأئمّة عليهم السّلام . [334] قال الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء . [335] وقال عليه السّلام : إنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب . [336] وقال عليّ بن الحسين عليه السّلام لرجل : أما تستحيي تدخل على إمامك وأنت جنب .