responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 176


< فهرس الموضوعات > 2 - عدم جواز اللبث للجنب في المساجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - حرمة الجنابة لغير المعصوم في المسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كراهة دخول الجنب بيوت النبي والأئمة عليهما السلام < / فهرس الموضوعات > [329] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلَّا متيمّما حتّى يخرج منه ، ثمّ يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض ، تفعل كذلك ، ولا بأس أنّ يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها .
2 - لا يجوز للجنب اللَّبث في شيء من المساجد لما مرّ .
[330] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : نهى أن يقعد الرّجل في المسجد وهو جنب .
[331] وقال الباقر عليه السّلام : الجنب والحائض لا يدخلان المسجد إلَّا مجتازين إنّ اللَّه يقول : « ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا » [1] .
[332] وروي : معارض حمل على التّقيّة ، والضّرورة ، وغير ذلك .
3 - لا يحلّ لغير المعصوم أن يجنب في المسجد .
[333] قال عليه السّلام : لا يحلّ لأحد أن يجنب في المسجد إلَّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي ، فإنّه منّي .
4 - يكره دخول الجنب بيوت النّبيّ والأئمّة عليهم السّلام .
[334] قال الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء .
[335] وقال عليه السّلام : إنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب .
[336] وقال عليّ بن الحسين عليه السّلام لرجل : أما تستحيي تدخل على إمامك وأنت جنب .



[329] الوسائل 1 : 485 / 3
[330] الوسائل 1 : 486 / 8
[331] الوسائل 1 : 486 / 10
[1] النّساء : 43
[332] الوسائل 1 : 488 / 18
[333] الوسائل 1 : 486 / 12
[334] الوسائل 1 : 489 / 1
[335] الوسائل 1 : 489 / 2
[336] الوسائل 1 : 490 / 4

176

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست