نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 175
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : وجوب غسل الجنابة للصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السادس : أحكام الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - جواز مرور الجنب في المساجد سوى المسجدين < / فهرس الموضوعات > الرّجل بعد ذلك ، هل عليها غسل ؟ فقال : قال : لا . [324] وسئل عليه السّلام عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شيء قال : يعيد الغسل ، قيل : فالمرأة يخرج منها شيء [ بعد الغسل ] [1] ، قال : لا تعيد ، قيل : ما الفرق بينهما ؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرّجل . الخامس : في وجوب غسل الجنابة للصّلاة ونحوها لا لنفسه . [325] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة يجامعها الرّجل فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل . [326] وقال عليه السّلام : إنّ اللَّه فرض على اليدين الطَّهور للصّلوات [1][327] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا دخل الوقت وجب الطَّهور والصّلاة ، ولا صلاة إلَّا بطهور . وتقدّم معارض غير صريح مع ورود مثله في الوضوء وبقيّة الأغسال والاستنجاء وإزالة النّجاسات . السّادس : في أحكام الجنابة وهي اثنا عشر 1 - يجوز مرور الجنب في المساجد سوى المسجدين ، فإن احتلم فيهما ، تيمّم لخروجه ، أوحى اللَّه إلى نبيّه عليه السّلام : أن مر بسدّ أبواب من كان له في مسجدك باب ، إلَّا باب عليّ ومسكن فاطمة ولا يمرّنّ فيه جنب . [328] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلَّها إلَّا المسجد الحرام ومسجد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .