نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 174
< فهرس الموضوعات > 9 - الجماع فيما دون الفرج بغير إنزال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - الوطي في الدبر من غير إنزال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - دخول مني الرجل في فرج المرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - خروج مني الرجل من فرج المرأة < / فهرس الموضوعات > ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل . [317] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم يربه شيئا ، قال : يصلَّي فيه . 9 - الجماع فيما دون الفرج بغير إنزال لما مرّ . [318] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل . 10 - الوطء في الدّبر من غير إنزال . [319] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أتى الرّجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها . [320] وقال عليه السّلام : في الرّجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل . [321] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيّين فيه الغسل . أقول : حمله الشّيخ على التّقيّة ، ويحتمل الحمل على الإنزال ، وعلى الوطء في القبل . 11 - دخول منيّ الرّجل فرج المرأة . [322] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ، ليس عليها غسل إلَّا أن يدخله . 12 - خروج منيّ الرّجل من فرج المرأة أو ما يحتمله . [323] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمّ ترى نطفة