نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 173
< فهرس الموضوعات > 2 - النائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - أخذ الأظفار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - أخذ الشارب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حلق الرأس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - خروج المذي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - لبس ثوب فيه جنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - الاحتلام مع عدم وجدان المني < / فهرس الموضوعات > فيه بالوضوء لكثرته ومشقّته ومجيئه بغير إرادة منه . [311] وروي : إنّ من جامع خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده ، فأوجب اللَّه الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، والبول والغائط من فضلة الطَّعام والشّراب ، فعليه في ذلك الوضوء . 2 - الغائط لما مرّ . 3 - أخذ الأظفار . [312] قيل للصّادق عليه السّلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، [1] قيل : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء . 4 - أخذ الشّارب لما مرّ . 5 - حلق الرّأس لما مرّ . 6 - خروج المذي . [313] قال الصّادق عليه السّلام : لا نرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثّوب منه إلَّا في الماء الأكبر . 7 - لبس ثوب فيه جنابة . [314] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يلبس الثّوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ، فقال : إنّ الثّوب لا يجنب الرّجل . [315] وروي : لا يجنب الثّوب الرّجل ، ولا الرّجل يجنب الثّوب . 8 - الاحتلام مع عدم وجدان المني لما مرّ . [316] وقال عليّ عليه السّلام : إنّما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في منامه