responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 173


< فهرس الموضوعات > 2 - النائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - أخذ الأظفار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - أخذ الشارب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حلق الرأس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - خروج المذي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - لبس ثوب فيه جنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - الاحتلام مع عدم وجدان المني < / فهرس الموضوعات > فيه بالوضوء لكثرته ومشقّته ومجيئه بغير إرادة منه .
[311] وروي : إنّ من جامع خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده ، فأوجب اللَّه الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، والبول والغائط من فضلة الطَّعام والشّراب ، فعليه في ذلك الوضوء .
2 - الغائط لما مرّ .
3 - أخذ الأظفار .
[312] قيل للصّادق عليه السّلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، [1] قيل : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء .
4 - أخذ الشّارب لما مرّ .
5 - حلق الرّأس لما مرّ .
6 - خروج المذي .
[313] قال الصّادق عليه السّلام : لا نرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثّوب منه إلَّا في الماء الأكبر .
7 - لبس ثوب فيه جنابة .
[314] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يلبس الثّوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ، فقال : إنّ الثّوب لا يجنب الرّجل .
[315] وروي : لا يجنب الثّوب الرّجل ، ولا الرّجل يجنب الثّوب .
8 - الاحتلام مع عدم وجدان المني لما مرّ .
[316] وقال عليّ عليه السّلام : إنّما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في منامه



[311] الوسائل 1 : 466 / 2
[312] الوسائل 1 : 468 / 1
[1] رض : الغسل
[313] الوسائل 1 : 468 / 1
[314] الوسائل 1 : 468 / 1
[315] الوسائل 1 : 468 / 2
[316] الوسائل 1 : 479 / 1

173

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست