responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > 11 - خروج بلل من المريض مع الشهوة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - وجود المني على البدن أو الثوب المنفرد به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : فيما لا يوجب الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - البول < / فهرس الموضوعات > [305] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه الشيء [1] ، قال : إذا جاءت الشّهوة ودفق وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس .
11 - خروج بلل من المريض مع الشّهوة ولو من غير دفق .
[306] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللا قليلا ، قال : ليس بشيء إلَّا أن يكون مريضا فإنّه يضعف فعليه الغسل .
[307] وفي رواية أخرى : إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه ، قيل : فما فرق بينهما ؟ قال : لأنّ الرّجل إذا كان صحيحا جاء الماء [1] بدفقة قويّة ، وإن كان مريضا لم يجيء إلَّا بعد .
12 - وجود المني على بدنه أو ثوبه الَّذي ينفرد به .
[308] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل ينام ولم ير في نومه أنّه [1] احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال : نعم .
[309] وروي : يغسل ثوبه ويتوضّأ ، وحمل على الثّوب المشترك .
الرّابع : فيما لا يوجب الغسل وهو كثير جدّا داخل في الحصر السّابق ونذكر هنا من المنصوص اثني عشر .
1 - البول .
[310] روي عن الرّضا عليه السّلام : علة غسل الجنابة : النّظافة ، ولتطهير الإنسان ممّا أصابه من أذاه ، لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلَّه ، وعلَّة التّخفيف في البول والغائط أنّه أكثر وأدوم من الجنابة فرضي



[305] الوسائل 1 : 477 / 1
[1] الوسائل : المنيّ ، ورض و ش : شيء
[306] الوسائل 1 : 477 / 2
[307] الوسائل 1 : 478 / 3
[1] رض : المني
[308] الوسائل 1 : 480 / 1
[1] ليس في ج وفي رض : فإنّه
[309] الوسائل 1 : 480 / 3
[310] الوسائل 1 : 466 / 1

172

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست