نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 172
< فهرس الموضوعات > 11 - خروج بلل من المريض مع الشهوة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - وجود المني على البدن أو الثوب المنفرد به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : فيما لا يوجب الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - البول < / فهرس الموضوعات > [305] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه الشيء [1] ، قال : إذا جاءت الشّهوة ودفق وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس . 11 - خروج بلل من المريض مع الشّهوة ولو من غير دفق . [306] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللا قليلا ، قال : ليس بشيء إلَّا أن يكون مريضا فإنّه يضعف فعليه الغسل . [307] وفي رواية أخرى : إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه ، قيل : فما فرق بينهما ؟ قال : لأنّ الرّجل إذا كان صحيحا جاء الماء [1] بدفقة قويّة ، وإن كان مريضا لم يجيء إلَّا بعد . 12 - وجود المني على بدنه أو ثوبه الَّذي ينفرد به . [308] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل ينام ولم ير في نومه أنّه [1] احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال : نعم . [309] وروي : يغسل ثوبه ويتوضّأ ، وحمل على الثّوب المشترك . الرّابع : فيما لا يوجب الغسل وهو كثير جدّا داخل في الحصر السّابق ونذكر هنا من المنصوص اثني عشر . 1 - البول . [310] روي عن الرّضا عليه السّلام : علة غسل الجنابة : النّظافة ، ولتطهير الإنسان ممّا أصابه من أذاه ، لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلَّه ، وعلَّة التّخفيف في البول والغائط أنّه أكثر وأدوم من الجنابة فرضي