responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 171


< فهرس الموضوعات > 9 - الاحتلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - خروج بلل مع الدفق والفتور < / فهرس الموضوعات > [298] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ، وتنزل المرأة ، عليها غسل ، قال : نعم .
[299] وسئل أبو الحسن عليه السّلام المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرّك فتنزل الماء ، عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل .
[300] وقال الصّادق عليه السّلام : ثلاث يخرجن من الإحليل : وهنّ المني وفيه الغسل الحديث .
[301] وقال عليه السّلام : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرّجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسل .
9 - الاحتلام مع وجدان المني رجلا كان أو امرأة .
[302] قال الصّادق عليه السّلام في رجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال : ليس عليه غسل ، أنّ عليا عليه السّلام كان يقول :
إنّما الغسل من الماء الأكبر .
[303] وسئل عليه السّلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها غسل .
[304] وروي : عليها غسل ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علَّة .
وروي معارض تضمّن : إنّ احتلام المرأة لا يوجب الغسل . وحمل على عدم خروج المني من الفرج ، وعلى [1] غير ذلك .
10 - خروج بلل مع الرّفق وفتور البدن .



[298] الوسائل 1 : 471 / 3
[299] الوسائل 1 : 472 / 4
[300] الوسائل 1 : 473 / 10
[301] الوسائل 1 : 473 / 14
[302] الوسائل 1 : 479 / 2
[303] الوسائل 1 : 472 / 5
[304] الوسائل 1 : 473 / 8 و 475 / 21
[1] ليس في م و ج

171

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست