< فهرس الموضوعات > 2 - الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - الموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - مس الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - الجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - الإنزال < / فهرس الموضوعات > طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدّم الكرسف ، وغسل النّفساء واجب ، وغسل الميّت واجب ، وغسل من مسّ ميّتا واجب .2 - الحيض لما مضى ويأتي .3 - الاستحاضة كذلك .4 - النّفاس [1] كذلك .5 - الموت كذلك .6 - والمسّ كذلك .7 - الجماع حتّى تغيب الحشفة وإن لم ينزل .[293] سئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقيل : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم .[294] وقال أبو الحسن عليه السّلام في الرّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب [ الغسل ] [1] البكر وغير البكر .[295] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه [1] الغسل ؟ قال : كان عليّ عليه السّلام يقول : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل .[296] وروي : إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرّجم .8 - الإنزال من الرّجل والمرأة ولو بغير جماع .[297] سئل الصّادق عليه السّلام عن المفخّذ عليه غسل ، قال : نعم إذا أنزل .
[1] رض و ش : النّفساء [293] الوسائل 1 : 469 / 2 [294] الوسائل 1 : 469 / 3 [1] أثبتناه من ج باقي النّسخ والوسائل [295] الوسائل 1 : 469 / 4 [1] الأصل وباقي النّسخ : أعليها وما أثبتناه من الوسائل هو الصّحيح [296] الوسائل 1 : 470 / 8 [297] الوسائل 1 : 471 / 1