responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > البحث الثاني عشر : إظهار النعمة في الملابس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : وجوب غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : فيما يوجب الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الجنابة < / فهرس الموضوعات > الثّاني عشر : إظهار النّعمة في الملابس ونحوها ويأتي في محلَّها .
وأمّا الفصول فهي اثنا عشر .
الأوّل : في وجوب غسل الجنابة .
[286] قال أبو الحسن عليه السّلام : غسل الجنابة فريضة .
[287] وروي : من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النّار .
[288] وقال الصّادق عليه السّلام : غسل الجنابة واجب .
الثّاني : في عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة .
[289] قال الصّادق عليه السّلام : غسل الجنابة نسخ كلّ غسل .
[290] وقال عليه السّلام : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة ، والباقي سنّة .
أقول : حمله الشّيخ وغيره على أنّ غسل الجنابة وحده يعلم وجوبه من القرآن والباقي من السّنّة ، ويحتمل الحمل على الحصر الإضافي [ والمبالغة ] [1] [291] وروي : إنّما الغسل من الماء الأكبر .
الثّالث : فيما يوجب الغسل وهو اثنا عشر ، ستّة منها أسباب .
1 - الجنابة .
[292] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا



[286] الوسائل 1 : 462 / 1
[287] الوسائل 1 : 463 / 5
[288] الوسائل 1 : 462 / 3
[289] الوسائل 1 : 463 / 11
[290] الوسائل 1 : 464 / 11
[1] أثبتناه من ج ورض و م
[291] الوسائل 1 : 473 / 11
[292] الوسائل 1 : 462 / 3

169

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست