responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة : تحريم تتبع عورات المؤمن ومعايبه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة : دخول الحمام بمئزر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة : دخول الماء بغير مئزر < / فهرس الموضوعات > هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : أمّا الولد فلا أرى به بأسا .
أقول : يحتمل كون الولد صغيرا وقد قوّم الأب الجارية على نفسه لما يأتي في النّكاح .
ح - في تحريم تتبّع عورات المؤمن ومعايبه .
[21] قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : شيء يقوله النّاس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : ليس حيث يذهبون ، إنّما عنى عورة المؤمن أن يزلّ زلَّة ، أو يتكلَّم بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيّره به يوما ما .
[22] وروي : إنّما هو إذاعة سرّه .
[23] وروي : إنما هو أن تزري عليه أو تعيبه .
أقول : تفسير هذا الحديث بما ذكر لا ينافي دلالة غيره على حكم العورة الأخرى .
ط - في دخول الحمّام بمئزر لا بدونه وقد مرّ .
[24] وقال عليه السّلام : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلَّا بمئزر .
[25] وعنه عليه السّلام : إنّه كره دخول الحمّام إلَّا بمئزر .
[26] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الحمّام [1] ، فقال : ادخله بإزار .
[27] وقال الصّادق عليه السّلام : من دخل الحمّام بمئزر ستره اللَّه بستره .
ى - في دخول الماء بغير مئزر .



[21] الوسائل 1 : 366 / 1
[22] الوسائل 1 : 367 / 2
[23] الوسائل 1 : 367 / 3
[24] الوسائل 1 : 368 / 5
[25] الوسائل 1 : 369 / 8
[26] الوسائل 1 : 367 / 1
[1] باقي النّسخ : عن ماء الحمّام
[27] الوسائل 1 : 369 / 10

134

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست