نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 134
< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة : تحريم تتبع عورات المؤمن ومعايبه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة : دخول الحمام بمئزر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة : دخول الماء بغير مئزر < / فهرس الموضوعات > هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : أمّا الولد فلا أرى به بأسا . أقول : يحتمل كون الولد صغيرا وقد قوّم الأب الجارية على نفسه لما يأتي في النّكاح . ح - في تحريم تتبّع عورات المؤمن ومعايبه . [21] قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : شيء يقوله النّاس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : ليس حيث يذهبون ، إنّما عنى عورة المؤمن أن يزلّ زلَّة ، أو يتكلَّم بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيّره به يوما ما . [22] وروي : إنّما هو إذاعة سرّه . [23] وروي : إنما هو أن تزري عليه أو تعيبه . أقول : تفسير هذا الحديث بما ذكر لا ينافي دلالة غيره على حكم العورة الأخرى . ط - في دخول الحمّام بمئزر لا بدونه وقد مرّ . [24] وقال عليه السّلام : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلَّا بمئزر . [25] وعنه عليه السّلام : إنّه كره دخول الحمّام إلَّا بمئزر . [26] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الحمّام [1] ، فقال : ادخله بإزار . [27] وقال الصّادق عليه السّلام : من دخل الحمّام بمئزر ستره اللَّه بستره . ى - في دخول الماء بغير مئزر .