نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 135
< فهرس الموضوعات > المسألة الحادية عشر : الغسل عاريا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الثانية عشر : دخول الولد مع أبيه الحمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - دخول الرجل الحمام مع جواريه < / فهرس الموضوعات > [28] عن عليّ عليه السّلام : أنّه نهى أن يدخل الرّجل الماء إلَّا بمئزر . [29] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّه نهى عن دخول الأنهار إلَّا بمئزر . وقال : إنّ للماء أهلا وسكَّانا من الملائكة . يا - في الغسل عاريا . [30] عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّه نهى عن الغسل تحت السّماء إلَّا بمئزر . [31] وعنه عليه السّلام : إنّه كره الغسل تحت السّماء بغير مئزر . [32] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال : لا بأس . يب - في دخول الولد مع أبيه الحمّام . [33] وقال عليه السّلام : لا يدخل الرّجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته . [34] وقال : ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد ، ولعن النّاظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر . [35] وروي [1] : إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام دخل الحمّام مع ابنه الباقر عليه السّلام . [36] وروي : من حقّ الوالد على ولده أن لا يدخل معه الحمّام . 4 - في دخول الرّجل الحمّام مع جواريه . [37] عن عليّ عليه السّلام : إنّه قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه