responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > المسألة الحادية عشر : الغسل عاريا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الثانية عشر : دخول الولد مع أبيه الحمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - دخول الرجل الحمام مع جواريه < / فهرس الموضوعات > [28] عن عليّ عليه السّلام : أنّه نهى أن يدخل الرّجل الماء إلَّا بمئزر .
[29] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّه نهى عن دخول الأنهار إلَّا بمئزر .
وقال : إنّ للماء أهلا وسكَّانا من الملائكة .
يا - في الغسل عاريا .
[30] عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّه نهى عن الغسل تحت السّماء إلَّا بمئزر .
[31] وعنه عليه السّلام : إنّه كره الغسل تحت السّماء بغير مئزر .
[32] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال : لا بأس .
يب - في دخول الولد مع أبيه الحمّام .
[33] وقال عليه السّلام : لا يدخل الرّجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته .
[34] وقال : ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد ، ولعن النّاظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر .
[35] وروي [1] : إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام دخل الحمّام مع ابنه الباقر عليه السّلام .
[36] وروي : من حقّ الوالد على ولده أن لا يدخل معه الحمّام .
4 - في دخول الرّجل الحمّام مع جواريه .
[37] عن عليّ عليه السّلام : إنّه قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه



[28] الوسائل 1 : 369 / 1
[29] الوسائل 1 : 370 / 2 و 3
[30] الوسائل 1 : 370 / 2
[31] الوسائل 1 : 370 / 3
[32] الوسائل 1 : 370 / 1
[33] الوسائل 1 : 380 / 1
[34] الوسائل 1 : 380 / 1
[35] الوسائل 1 : 380 / 3
[1] رض : عن عليّ ( ع )
[36] الوسائل 1 : 381 / 4
[37] الوسائل 1 : 371 / 1

135

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست