responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : استحباب ستر السرة والركبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : النظر إلى عورة البهائم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : النظر إلى عورة غير المسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة السابعة : غسل الرجل عاريا < / فهرس الموضوعات > بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة .
[13] وروي : أمّا الدّبر فقد سترته الأليتان ، وأمّا القبل فأستره بيدك .
[14] وروي : إجزاء ستر العورة بالنّورة .
[15] وروي : استحباب الجمع بينها وبين الإزار .
د - في استحباب ستر السّرّة والرّكبة وما بينهما .
[16] دخل أبو جعفر عليه السّلام الحمّام فاتّزر بإزار فغطَّى ركبتيه وسرّته [1] ثمّ قال لمن معه : هكذا فافعل .
ه - في النّظر إلى عورة البهائم .
[17] قال الصّادق عليه السّلام : إنّما كره النّظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النّظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النّظر [1] إلى عورة الحمار .
و - في النّظر إلى عورة غير المسلم وقد مرّ .
[18] قال الصّادق عليه السّلام : ( النّظر إلى عورة ) [1] من ليس بمسلم مثل النّظر [1] إلى عورة الحمار .
ز - في غسل الرّجل عاريا مع حضور خادم زوجته ووالده وولده .
[19] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المرأة هل يحلّ لزوجها التّعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلَّت له من ذلك ما لم يتعدّه .
[20] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الخادم يكون لولد الرّجل أو لوالده أو لأهله



[13] الوسائل 1 : 365 / 3
[14] الفقيه 1 : 117 / 248
[15] الوسائل 1 : 368 / 3
[16] الوسائل 1 : 365 / 1
[1] الأصل : سرّته وركبته وما أثبتناه فهو من ج و م و ش
[17] الوسائل 1 : 366 / 2
[1] رض : نظرك
[18] الوسائل 1 : 365 / 1
[1] ليس في رض
[1] الأصل وباقي النّسخ : نظرك وما أثبتناه فمن الوسائل
[19] الوسائل 1 : 366 / 1
[20] الوسائل 1 : 366 / 2

133

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست