نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 133
< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : استحباب ستر السرة والركبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : النظر إلى عورة البهائم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : النظر إلى عورة غير المسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة السابعة : غسل الرجل عاريا < / فهرس الموضوعات > بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة . [13] وروي : أمّا الدّبر فقد سترته الأليتان ، وأمّا القبل فأستره بيدك . [14] وروي : إجزاء ستر العورة بالنّورة . [15] وروي : استحباب الجمع بينها وبين الإزار . د - في استحباب ستر السّرّة والرّكبة وما بينهما . [16] دخل أبو جعفر عليه السّلام الحمّام فاتّزر بإزار فغطَّى ركبتيه وسرّته [1] ثمّ قال لمن معه : هكذا فافعل . ه - في النّظر إلى عورة البهائم . [17] قال الصّادق عليه السّلام : إنّما كره النّظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النّظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النّظر [1] إلى عورة الحمار . و - في النّظر إلى عورة غير المسلم وقد مرّ . [18] قال الصّادق عليه السّلام : ( النّظر إلى عورة ) [1] من ليس بمسلم مثل النّظر [1] إلى عورة الحمار . ز - في غسل الرّجل عاريا مع حضور خادم زوجته ووالده وولده . [19] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المرأة هل يحلّ لزوجها التّعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلَّت له من ذلك ما لم يتعدّه . [20] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الخادم يكون لولد الرّجل أو لوالده أو لأهله
[13] الوسائل 1 : 365 / 3 [14] الفقيه 1 : 117 / 248 [15] الوسائل 1 : 368 / 3 [16] الوسائل 1 : 365 / 1 [1] الأصل : سرّته وركبته وما أثبتناه فهو من ج و م و ش [17] الوسائل 1 : 366 / 2 [1] رض : نظرك [18] الوسائل 1 : 365 / 1 [1] ليس في رض [1] الأصل وباقي النّسخ : نظرك وما أثبتناه فمن الوسائل [19] الوسائل 1 : 366 / 1 [20] الوسائل 1 : 366 / 2
133
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 133