responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > 2 - دخوله يوما وتركه يوما وحكم إدمانه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - ستر العورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : وجوبه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : تحريم النظر إلى عورة المسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : حد العورة < / فهرس الموضوعات > [4] وروي : بئس البيت الحمّام ، وحمل على التّقيّة ، وعدم ستر العورة وغير ذلك .
2 - دخوله يوما وتركه يوما وحكم إدمانه .
[5] قال أبو الحسن عليه السّلام : الحمّام يوم ويوم لا ، يكثر اللَّحم ، وإدمانه كلّ يوم يذيب شحم الكليتين .
[6] وقال عليه السّلام : من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب [1] يوما ، ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللَّحم فليدخل كلّ يوم .
[7] وروي : انّ إدمانه يورث السّلّ .
3 - ستر [1] العورة وفيه اثنتا عشرة مسألة .
أ - في وجوبه .
[8] قال الصّادق عليه السّلام : لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه .
[9] وسئل عليه السّلام عن الحمّام ، فقال : أدخله بمئزر وغضّ بصرك .
ب - في تحريم النّظر إلى عورة المسلم .
[10] قال عليه السّلام : إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر ، ملعون ملعون النّاظر والمنظور إليه .
ج - في حدّ العورة .
[11] قال الصّادق عليه السّلام : الفخذ ليس من العورة .
[12] وقال أبو الحسن عليه السّلام : العورة عورتان : القبل والدّبر ، والدّبر مستور



[4] الوسائل 1 : 362 / 5
[5] الوسائل 1 : 362 / 1
[6] الوسائل 1 : 363 / 3
[1] م : يغيّب وفي الأصل : ويغبّه .
[7] الوسائل 1 : 362 / 2
[1] رض : في ستر العورة
[8] الوسائل 1 : 363 / 1
[9] الوسائل 1 : 363 / 2
[10] الوسائل 1 : 364 / 5
[11] الوسائل 1 : 365 / 4
[12] الوسائل 1 : 365 / 2

132

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست