نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 121
< فهرس الموضوعات > 3 - أقل ما يجزي من المسح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - عدم التعمق في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - مخالفة الترتيب < / فهرس الموضوعات > 3 - أقلّ ما يجزي من المسح . [316] سئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه . [317] وروي : أنّه ينبغي مسح القدمين بالكفّ لا بإصبعين . [318] وقال أبو جعفر عليه السّلام : المرأة يجزئها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها . [319] وروي : يجزئ من المسح على الرّأس ثلاث أصابع وكذا الرّجل . [320] وروي : عدم وجوب استبطان الشّراكين . [1][321] 4 - قال أبو الحسن عليه السّلام : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما . 5 - من خالف التّرتيب في الوضوء . [322] قال الصّادق عليه السّلام في الرّجل يتوضّأ فيبدأ بالشّمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار . [323] وسئل عليه السّلام عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصّلاة ، قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه . [324] وقال عليه السّلام : إن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء .
[316] الوسائل 1 : 289 / 3 [317] الوسائل 1 : 293 / 4 [318] الوسائل 1 : 293 / 2 [319] الوسائل 1 : 294 / 5 [320] الوسائل 1 : 294 / 6 [1] زاد في ج ورض و م : وحمل على أن لا يمنع من وصول الماء بقدر ما يجب [321] الوسائل 1 : 306 / 3 [322] الوسائل 1 : 317 / 2 [323] الوسائل 1 : 317 / 3 [324] الوسائل 1 : 317 / 4
121
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 121