responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 121


< فهرس الموضوعات > 3 - أقل ما يجزي من المسح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - عدم التعمق في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - مخالفة الترتيب < / فهرس الموضوعات > 3 - أقلّ ما يجزي من المسح .
[316] سئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه .
[317] وروي : أنّه ينبغي مسح القدمين بالكفّ لا بإصبعين .
[318] وقال أبو جعفر عليه السّلام : المرأة يجزئها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها .
[319] وروي : يجزئ من المسح على الرّأس ثلاث أصابع وكذا الرّجل .
[320] وروي : عدم وجوب استبطان الشّراكين . [1] [321] 4 - قال أبو الحسن عليه السّلام : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما .
5 - من خالف التّرتيب في الوضوء .
[322] قال الصّادق عليه السّلام في الرّجل يتوضّأ فيبدأ بالشّمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار .
[323] وسئل عليه السّلام عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصّلاة ، قال :
ينصرف ويمسح رأسه ورجليه .
[324] وقال عليه السّلام : إن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء .



[316] الوسائل 1 : 289 / 3
[317] الوسائل 1 : 293 / 4
[318] الوسائل 1 : 293 / 2
[319] الوسائل 1 : 294 / 5
[320] الوسائل 1 : 294 / 6
[1] زاد في ج ورض و م : وحمل على أن لا يمنع من وصول الماء بقدر ما يجب
[321] الوسائل 1 : 306 / 3
[322] الوسائل 1 : 317 / 2
[323] الوسائل 1 : 317 / 3
[324] الوسائل 1 : 317 / 4

121

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست