responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : تخليل الشعر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : أحكام الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - لا يجب غسل الأذنين ولا مسحهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - النكس في المسح < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر : في تخليل الشّعر .
[309] عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن الرّجل يتوضّأ أيبطَّن لحيته ؟ قال :
لا .
[310] وعن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه قيل [ له ] [1] : أرأيت ما أحاط به الشّعر فقال : كلّ ما أحاط به الشّعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء .
الثّاني عشر : في أحكام الوضوء وهي اثنا عشر .
1 - لا يجب غسل الأذنين ولا مسحهما في الوضوء .
[311] قال الصّادق عليه السّلام : الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرّأس .
[312] وسئل الباقر عليه السّلام فقيل له : إنّ أناسا يقولون : إنّ بطن الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرّأس ، فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح .
أقول : وهنا معارض تضمّن أنّ الأذنين من الرّأس وحمل على التّقيّة .
2 - لا بأس بالنّكس في المسح .
[313] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا .
[314] وقال عليه السّلام : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا .
[ 315 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : الأمر في مسح الرّجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء اللَّه .



[309] الوسائل 1 : 334 / 1
[310] الوسائل 1 : 335 / 3
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[311] الوسائل 1 : 284 / 1
[312] الوسائل 1 : 285 / 2
[313] الوسائل 1 : 286 / 1
[314] الوسائل 1 : 286 / 2 ( 1 ) الوسائل 1 : 286 / 3

120

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست