نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 120
< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : تخليل الشعر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : أحكام الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - لا يجب غسل الأذنين ولا مسحهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - النكس في المسح < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر : في تخليل الشّعر . [309] عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن الرّجل يتوضّأ أيبطَّن لحيته ؟ قال : لا . [310] وعن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه قيل [ له ] [1] : أرأيت ما أحاط به الشّعر فقال : كلّ ما أحاط به الشّعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء . الثّاني عشر : في أحكام الوضوء وهي اثنا عشر . 1 - لا يجب غسل الأذنين ولا مسحهما في الوضوء . [311] قال الصّادق عليه السّلام : الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرّأس . [312] وسئل الباقر عليه السّلام فقيل له : إنّ أناسا يقولون : إنّ بطن الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرّأس ، فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح . أقول : وهنا معارض تضمّن أنّ الأذنين من الرّأس وحمل على التّقيّة . 2 - لا بأس بالنّكس في المسح . [313] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا . [314] وقال عليه السّلام : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا . [ 315 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : الأمر في مسح الرّجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء اللَّه .