responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > 6 - جواز مسح الرجلين معا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جواز الوضوء تحت المطر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - الجبائر < / فهرس الموضوعات > [325] وقال عليه السّلام : إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك .
[326] وروي : [ إنّ ] [1] من نسي غسل يساره غسلها وحدها . وحمل على التّقيّة .
6 - يجوز مسح الرّجلين معا لما مرّ .
[327] وسئل صاحب الزّمان عليه السّلام عن المسح على الرّجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ فأجاب عليه السّلام : يمسح عليهما جميعا معا ، وإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلَّا باليمين .
7 - يجوز الوضوء تحت المطر .
[328] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتّى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزئه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنّ ذلك يجزئه .
[329] وفي رواية أخرى : فليتمضمض وليستنشق .
8 - في الجبائر .
[330] سئل الرّضا عليه السّلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند [1] غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر فيما [1] ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يبعث بجراحته .



[325] الوسائل 1 : 319 / 14
[326] الوسائل 1 : 318 / 7
[1] أثبتناه من م و ش و ج
[327] الوسائل 1 : 316 / 5
[328] الوسائل 1 : 320 / 1
[329] الوسائل 1 : 320 / 1
[330] الوسائل 1 : 326 / 1
[1] رض : في
[1] باقي النسخ والوسائل : ممّا

122

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست