نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 122
< فهرس الموضوعات > 6 - جواز مسح الرجلين معا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جواز الوضوء تحت المطر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - الجبائر < / فهرس الموضوعات > [325] وقال عليه السّلام : إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك . [326] وروي : [ إنّ ] [1] من نسي غسل يساره غسلها وحدها . وحمل على التّقيّة . 6 - يجوز مسح الرّجلين معا لما مرّ . [327] وسئل صاحب الزّمان عليه السّلام عن المسح على الرّجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ فأجاب عليه السّلام : يمسح عليهما جميعا معا ، وإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلَّا باليمين . 7 - يجوز الوضوء تحت المطر . [328] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتّى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزئه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنّ ذلك يجزئه . [329] وفي رواية أخرى : فليتمضمض وليستنشق . 8 - في الجبائر . [330] سئل الرّضا عليه السّلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند [1] غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر فيما [1] ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يبعث بجراحته .
[325] الوسائل 1 : 319 / 14 [326] الوسائل 1 : 318 / 7 [1] أثبتناه من م و ش و ج [327] الوسائل 1 : 316 / 5 [328] الوسائل 1 : 320 / 1 [329] الوسائل 1 : 320 / 1 [330] الوسائل 1 : 326 / 1 [1] رض : في [1] باقي النسخ والوسائل : ممّا
122
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 122