responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > 9 - الوضوء من إناء فيه تماثيل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - الوضوء من إناء فضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - صب ماء الوضوء في الكنيف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - الوضوء في المسجد < / فهرس الموضوعات > [ 303 ] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ للَّه ملكا يكتب سرف [1] الوضوء كما يكتب عدوانه .
[304] وسئل أبو الحسن عليه السّلام : كيف أتوضّأ للصّلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما .
9 - الوضوء من إناء فيه تماثيل لما يأتي .
10 - الوضوء من إناء فضّة لما يأتي .
[305] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الطَّست يكون فيه التّماثيل ، أو الكوز ، أو التّور ، يكون فيه التّماثيل ، أو فضّة ، قال : لا يتوضّأ منه ولا فيه .
11 - صبّ ماء الوضوء في كنيف ولا بأس بالبالوعة .
[306] كتب الصّفّار إلى أبي محمّد عليه السّلام : الرّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة ينصب ماء وضوئه [1] في كنيف ، فوقّع عليه السّلام : يكون ذلك في بلاليع .
12 - الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط ولا بأس به من الحدث الواقع في المسجد .
[307] سئل الصّادق عليه السّلام عن الوضوء في المسجد ، فكرهه من البول والغائط .
[308] وعن أحدهما عليهما السّلام : إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد .


[ 302 ] الوسائل 1 : 340 / 2
[1] يعني بالسّرف : صرف الماء أكثر ممّا ينبغي فيما حدّ اللَّه تعالى وبالعدوان : التّجاوز عمّا حدّ اللَّه كغسل الرّجلين مكان المسح ( عن فروع الكافي : 3 / 22 ) .
[304] الوسائل 1 : 306 / 3
[305] الوسائل 1 : 344 / 1
[306] الوسائل 1 : 345 / 1
[1] ج : الوضوء
[307] الوسائل 1 : 345 / 1
[308] الوسائل 1 : 345 / 2

119

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست