نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 119
< فهرس الموضوعات > 9 - الوضوء من إناء فيه تماثيل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - الوضوء من إناء فضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - صب ماء الوضوء في الكنيف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - الوضوء في المسجد < / فهرس الموضوعات > [ 303 ] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ للَّه ملكا يكتب سرف [1] الوضوء كما يكتب عدوانه . [304] وسئل أبو الحسن عليه السّلام : كيف أتوضّأ للصّلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما . 9 - الوضوء من إناء فيه تماثيل لما يأتي . 10 - الوضوء من إناء فضّة لما يأتي . [305] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الطَّست يكون فيه التّماثيل ، أو الكوز ، أو التّور ، يكون فيه التّماثيل ، أو فضّة ، قال : لا يتوضّأ منه ولا فيه . 11 - صبّ ماء الوضوء في كنيف ولا بأس بالبالوعة . [306] كتب الصّفّار إلى أبي محمّد عليه السّلام : الرّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة ينصب ماء وضوئه [1] في كنيف ، فوقّع عليه السّلام : يكون ذلك في بلاليع . 12 - الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط ولا بأس به من الحدث الواقع في المسجد . [307] سئل الصّادق عليه السّلام عن الوضوء في المسجد ، فكرهه من البول والغائط . [308] وعن أحدهما عليهما السّلام : إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد .
[ 302 ] الوسائل 1 : 340 / 2 [1] يعني بالسّرف : صرف الماء أكثر ممّا ينبغي فيما حدّ اللَّه تعالى وبالعدوان : التّجاوز عمّا حدّ اللَّه كغسل الرّجلين مكان المسح ( عن فروع الكافي : 3 / 22 ) . [304] الوسائل 1 : 306 / 3 [305] الوسائل 1 : 344 / 1 [306] الوسائل 1 : 345 / 1 [1] ج : الوضوء [307] الوسائل 1 : 345 / 1 [308] الوسائل 1 : 345 / 2
119
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 119