نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 106
< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : واجبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - النية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > [224] وقال الصّادق عليه السّلام : من مسح على الخفّين فقد خالف اللَّه ورسوله وكتابه ، ووضوءه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزئة . [225] وعن عليّ عليه السّلام قال : انظر إلى الوضوء فإنّه من تمام الصّلاة ، تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ، فإنّي رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الإيمان . [226] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ العبد إذا توضّأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه ، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه [1] ذنوب يديه ، وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه ، وإذا مسح رجليه ، أو غسلهما للتّقيّة تناثرت عنه ذنوب رجليه ، وإن قال في أوّل وضوئه : بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم ، طهرت أعضاؤه كلَّها من الذّنوب . [227] وعنه عليه السّلام : الوضوء الكامل على الوجه واليدين والذّراعين إلى المرافق ، والمسح على الرّأس والقدمين إلى الكعبين ، لا على خفّ ، ولا على خمار ، ولا على [1] عمامة . الثّامن : في واجبات الوضوء وهي اثنا عشر . 1 - النّيّة لما مرّ . 2 - غسل الوجه لما مرّ . [228] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن حدّ الوجه الَّذي ينبغي أن يوضّأ ، فقال : الوجه الَّذي قال اللَّه وأمر بغسله الَّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ،