responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : واجبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - النية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > [224] وقال الصّادق عليه السّلام : من مسح على الخفّين فقد خالف اللَّه ورسوله وكتابه ، ووضوءه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزئة .
[225] وعن عليّ عليه السّلام قال : انظر إلى الوضوء فإنّه من تمام الصّلاة ، تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ، فإنّي رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الإيمان .
[226] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ العبد إذا توضّأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه ، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه [1] ذنوب يديه ، وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه ، وإذا مسح رجليه ، أو غسلهما للتّقيّة تناثرت عنه ذنوب رجليه ، وإن قال في أوّل وضوئه : بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم ، طهرت أعضاؤه كلَّها من الذّنوب .
[227] وعنه عليه السّلام : الوضوء الكامل على الوجه واليدين والذّراعين إلى المرافق ، والمسح على الرّأس والقدمين إلى الكعبين ، لا على خفّ ، ولا على خمار ، ولا على [1] عمامة .
الثّامن : في واجبات الوضوء وهي اثنا عشر .
1 - النّيّة لما مرّ .
2 - غسل الوجه لما مرّ .
[228] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن حدّ الوجه الَّذي ينبغي أن يوضّأ ، فقال :
الوجه الَّذي قال اللَّه وأمر بغسله الَّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ،



[224] الوسائل 1 : 279 / 18
[225] الوسائل 1 : 279 / 19
[226] الوسائل 1 : 279 / 21
[1] ليس في رض
[227] الوسائل 1 : 281 / 26
[1] ليس في ش
[228] الوسائل 1 : 283 / 1

106

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست