نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 107
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 3 - غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - الابتداء بأعلى الوجه والمرفقين < / فهرس الموضوعات > إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه [1] أثم ، ما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص شعر الرّأس إلى الذّقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقيل : الصّدغ من الوجه ؟ فقال : لا . 3 - غسل اليدين لما مرّ . [229] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إنّ اللَّه قال : « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » [1] ، فعرفنا أنّ الوجه كلَّه ينبغي أن يغسل ، ثمّ قال : « وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » [1] فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمّ فصّل بين الكلام فقال : « وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » [1] فعرفنا حين قال : « بِرُؤُوسِكُمْ » أنّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرّجلين بالرّأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : « وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » [1] فعرفنا حين وصلهما بالرّأس أنّ المسح على بعضهما . 4 - الابتداء بأعلى الوجه وبالمرفقين لما مرّ . [230] وروي عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه حكى وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء فأسد لها على وجهه من أعلى الوجه ، ثمّ مسح بيده الجانبين جميعا ، [231] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن قوله تعالى : « وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » [1] فقال : ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه . أقول : حمل على أنّه قراءة ، وعلى أنّه تفسير وتأويل ، وإنّ إلى بمعنى من أو مع أو لبيان غاية المغسول دون الغسل .