responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 105


< فهرس الموضوعات > 12 - ذكر الحائض بقدر صلاتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : كيفية الوضوء < / فهرس الموضوعات > توضّأ .
12 - ذكر الحائض بقدر صلاتها .
[219] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصّلاة وعليها أن تتوضّأ وضوء الصّلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر اللَّه ، وتسبّحه ، وتهلَّله ، وتحمده كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها .
السّابع : في كيفيّة الوضوء [220] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فدعا بطست أو تور [1] فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على وجهه فغسل [1] بها وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها [1] إلى المرفق ، ثمّ غمس كفّه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه ببلّ [1] كفّه لم يحدث لهما ماء جديدا .
[221] وقال عليه السّلام : إنّ للوضوء حدّا من تعدّاه لم يؤجر ، قيل : وما حدّه ؟
قال : تغسل وجهك ويديك ، وتمسح رأسك ورجليك .
[222] وقال الرّضا عليه السّلام : الوضوء كما أمر اللَّه في كتابه : غسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرّأس ، والرّجلين مرّة واحدة .
[223] وروي أنّه يغترف بكفّه اليمنى لغسل يده اليمنى .



[219] الوسائل 1 : 271 / 1
[220] الوسائل 1 : 272 / 3
[1] التّور بالفتح فالسّكون : إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضّأ منه ويتوكل ( المجمع : تور ) .
[1] الأصل ورض : ثمّ غسل وما أثبتناه من باقي النسخ والوسائل وهو الصّحيح
[1] ج و م : لا يردّ
[1] ش ورض و ج والوسائل : ببلل
[221] الوسائل 1 : 271 / 1
[222] الوسائل 1 : 277 / 14
[223] الوسائل 1 : 275 / 11

105

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست