responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > 7 - لمس كتابة القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - كتابة القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - جماع الحامل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - العود إلى الجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - إتيان جارية بعد أخرى < / فهرس الموضوعات > أن تكون باللَّيل والنّهار على طهارة فافعل ، فإنّك تكون إذا على طهارة شهيدا .
[212] وروي : إذا كنت على وضوء فأنت معقّب .
7 - لمس كتابة القرآن .
[213] قال أبو الحسن عليه السّلام : المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمسّ خطَّه ولا تعلَّقه ، إنّ اللَّه يقول : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . » [1] [214] وقال أبو جعفر عليه السّلام : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مسّ المصحف .
8 - كتابة القرآن .
[215] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصّحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا .
9 - جماع الحامل .
[216] قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام : إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلَّا وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد .
10 - العود إلى الجماع وإن تكرّر .
[217] قال الرّضا عليه السّلام : كان أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصّلاة ، وإذا أراد أيضا توضّأ للصّلاة .
11 - إتيان جارية بعد إتيان أخرى لما مرّ .
[218] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا أتى الرّجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي أخرى



[212] الوسائل 4 : 1034 / 1
[213] الوسائل 1 : 269 / 3
[1] الواقعة : 79
[214] الوسائل 1 : 270 / 5
[215] الوسائل 1 : 270 / 4
[216] الوسائل 1 : 270 / 1
[217] الوسائل 1 : 270 / 2
[218] الوسائل 1 : 192 / 1

104

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست