نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 104
< فهرس الموضوعات > 7 - لمس كتابة القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - كتابة القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - جماع الحامل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - العود إلى الجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - إتيان جارية بعد أخرى < / فهرس الموضوعات > أن تكون باللَّيل والنّهار على طهارة فافعل ، فإنّك تكون إذا على طهارة شهيدا . [212] وروي : إذا كنت على وضوء فأنت معقّب . 7 - لمس كتابة القرآن . [213] قال أبو الحسن عليه السّلام : المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمسّ خطَّه ولا تعلَّقه ، إنّ اللَّه يقول : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . » [1][214] وقال أبو جعفر عليه السّلام : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مسّ المصحف . 8 - كتابة القرآن . [215] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصّحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا . 9 - جماع الحامل . [216] قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام : إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلَّا وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد . 10 - العود إلى الجماع وإن تكرّر . [217] قال الرّضا عليه السّلام : كان أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصّلاة ، وإذا أراد أيضا توضّأ للصّلاة . 11 - إتيان جارية بعد إتيان أخرى لما مرّ . [218] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا أتى الرّجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي أخرى