نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 100
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : وجوب الإعادة والقضاء على من صلى بغير وضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : وجوب الطهارة بعد دخول الوقت < / فهرس الموضوعات > وقد أقيمت لهم الصّلاة وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصّلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا ، أفأصلَّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت وأصلَّي ؟ فقال : سبحان اللَّه ، أفما [1] يخاف من يصلَّي على [1] غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا ؟ ! [185] وروي : إنّ عذاب القبر يكون من الصّلاة بغير وضوء ، ومن ترك نصرة الضّعيف . [186] وروي : أنّ تارك الوضوء لا تقبل صلاته . الثّالث : في وجوب الإعادة والقضاء على من صلَّى بغير وضوء أو نسيه أو نسي بعضه . [187] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتّى قام في صلاته ، قال : ينصرف ويمسح رأسه ثمّ يعيد . [188] وقال عليه السّلام : من نسي مسح رأسه ، أو قديمة ، أو شيئا من الوضوء الَّذي ذكره اللَّه في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصّلاة . [189] وقال الباقر عليه السّلام : لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة : الطَّهور ، والوقت ، والقبلة ، والرّكوع ، والسّجود . الرّابع : في وجوب الطَّهارة بعد دخول الوقت واستحبابها قبله . [190] قال الباقر عليه السّلام : إذا دخل الوقت وجب الطَّهور والصّلاة ، ولا
[1] الأصل : أما وأثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [1] م و ج والوسائل : من [185] الوسائل 1 : 258 / 2 [186] الوسائل 1 : 258 / 4 [187] الوسائل 1 : 259 / 1 [188] الوسائل 1 : 259 / 3 [189] الوسائل 1 : 260 / 8 [190] الوسائل 1 : 261 / 1
100
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 100