responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : وجوب الإعادة والقضاء على من صلى بغير وضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : وجوب الطهارة بعد دخول الوقت < / فهرس الموضوعات > وقد أقيمت لهم الصّلاة وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصّلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا ، أفأصلَّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت وأصلَّي ؟ فقال : سبحان اللَّه ، أفما [1] يخاف من يصلَّي على [1] غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا ؟ ! [185] وروي : إنّ عذاب القبر يكون من الصّلاة بغير وضوء ، ومن ترك نصرة الضّعيف .
[186] وروي : أنّ تارك الوضوء لا تقبل صلاته .
الثّالث : في وجوب الإعادة والقضاء على من صلَّى بغير وضوء أو نسيه أو نسي بعضه .
[187] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتّى قام في صلاته ، قال : ينصرف ويمسح رأسه ثمّ يعيد .
[188] وقال عليه السّلام : من نسي مسح رأسه ، أو قديمة ، أو شيئا من الوضوء الَّذي ذكره اللَّه في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصّلاة .
[189] وقال الباقر عليه السّلام : لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة : الطَّهور ، والوقت ، والقبلة ، والرّكوع ، والسّجود .
الرّابع : في وجوب الطَّهارة بعد دخول الوقت واستحبابها قبله .
[190] قال الباقر عليه السّلام : إذا دخل الوقت وجب الطَّهور والصّلاة ، ولا



[1] الأصل : أما وأثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[1] م و ج والوسائل : من
[185] الوسائل 1 : 258 / 2
[186] الوسائل 1 : 258 / 4
[187] الوسائل 1 : 259 / 1
[188] الوسائل 1 : 259 / 3
[189] الوسائل 1 : 260 / 8
[190] الوسائل 1 : 261 / 1

100

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست