responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 99


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : وجوب الوضوء للصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة < / فهرس الموضوعات > فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج قال للمملوك : أين اللَّقمة ؟ فقال : أكلتها يا بن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال عليه السّلام : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلَّا وجبت له الجنّة ، فاذهب وأنت حرّ فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة .
[177] وروي عن الحسين عليه السّلام مثله .
وأمّا الفصول فهي اثنا عشر .
الأوّل : في وجوب الوضوء للصّلاة ونحوها .
[178] قال الباقر عليه السّلام : الوضوء فريضة .
[179] وقال عليه السّلام : لا صلاة إلَّا بطهور .
[180] وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : افتتاح الصّلاة الوضوء .
[181] وقال الصّادق عليه السّلام : الوضوء شطر الإيمان .
[182] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما يجب الوضوء في الصّلاة الَّتي فيها ركوع وسجود .
[183] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن تقضي المناسك كلَّها على غير وضوء إلَّا الطَّواف فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل .
الثّاني : في تحريم الدّخول في الصّلاة بغير طهارة ولو لتقيّة .
[184] روي : إنّ قائلا قال لجعفر بن محمّد عليه السّلام : إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة



[177] الوسائل 1 : 254 / 2
[178] الوسائل 1 : 256 / 2
[179] الوسائل 1 : 256 / 1
[180] الوسائل 1 : 257 / 7
[181] الوسائل 1 : 256 / 5
[182] الوسائل 1 : 257 / 9
[183] الوسائل 1 : 262 / 1
[184] الوسائل 1 : 257 / 1

99

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست