نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 99
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : وجوب الوضوء للصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة < / فهرس الموضوعات > فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج قال للمملوك : أين اللَّقمة ؟ فقال : أكلتها يا بن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال عليه السّلام : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلَّا وجبت له الجنّة ، فاذهب وأنت حرّ فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة . [177] وروي عن الحسين عليه السّلام مثله . وأمّا الفصول فهي اثنا عشر . الأوّل : في وجوب الوضوء للصّلاة ونحوها . [178] قال الباقر عليه السّلام : الوضوء فريضة . [179] وقال عليه السّلام : لا صلاة إلَّا بطهور . [180] وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : افتتاح الصّلاة الوضوء . [181] وقال الصّادق عليه السّلام : الوضوء شطر الإيمان . [182] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما يجب الوضوء في الصّلاة الَّتي فيها ركوع وسجود . [183] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن تقضي المناسك كلَّها على غير وضوء إلَّا الطَّواف فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل . الثّاني : في تحريم الدّخول في الصّلاة بغير طهارة ولو لتقيّة . [184] روي : إنّ قائلا قال لجعفر بن محمّد عليه السّلام : إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة