responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 101


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : جواز إيقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السادس : فيما يستحب له الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - طلب الحاجة < / فهرس الموضوعات > صلاة إلَّا بطهور .
[191] وسئل الصّادق عليه السّلام عن أفضل المواقيت في الفجر ، فقال : مع طلوع الفجر ، فإذا صلَّى العبد صلاة الصّبح مع طلوع الفجر أثبتت [1] له مرّتين : تثبته ملائكة اللَّيل ، وملائكة النّهار .
[192] وقال الباقر عليه السّلام : أحبّ الوقت إلى اللَّه أوّله ، حين يدخل وقت الصّلاة فصلّ الفريضة .
[193] وروي : ما وقّر الصّلاة من أخّر الطَّهارة حتى يدخل الوقت .
الخامس : في جواز إيقاع الصّلاة [1] الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث .
[194] سئل الباقر عليه السّلام يصلَّي الرّجل بوضوء واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلَّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، وقد مرّ حصر النّواقض .
السّادس : فيما يستحبّ له الوضوء وهو اثنا عشر .
1 - طلب الحاجة والسّعي فيها .
[195] قال الصّادق عليه السّلام : إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته .
[196] وقال عليه السّلام : من طلب حاجته [1] وهو [1] على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلَّا نفسه .



[191] الوسائل 1 : 261 / 4
[1] الأصل : أثبت ، والَّذي أثبتناه الصّحيح
[192] الوسائل 1 : 261 / 3
[193] الوسائل 1 : 261 / 5
[1] م و ج : الصّلوات
[194] الوسائل 1 : 263 / 1
[195] الوسائل 1 : 262 / 2
[196] الوسائل 1 : 262 / 1
[1] ج و ش والوسائل : حاجة
[1] رض : حاجته على

101

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست