نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 101
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : جواز إيقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السادس : فيما يستحب له الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - طلب الحاجة < / فهرس الموضوعات > صلاة إلَّا بطهور . [191] وسئل الصّادق عليه السّلام عن أفضل المواقيت في الفجر ، فقال : مع طلوع الفجر ، فإذا صلَّى العبد صلاة الصّبح مع طلوع الفجر أثبتت [1] له مرّتين : تثبته ملائكة اللَّيل ، وملائكة النّهار . [192] وقال الباقر عليه السّلام : أحبّ الوقت إلى اللَّه أوّله ، حين يدخل وقت الصّلاة فصلّ الفريضة . [193] وروي : ما وقّر الصّلاة من أخّر الطَّهارة حتى يدخل الوقت . الخامس : في جواز إيقاع الصّلاة [1] الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث . [194] سئل الباقر عليه السّلام يصلَّي الرّجل بوضوء واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلَّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، وقد مرّ حصر النّواقض . السّادس : فيما يستحبّ له الوضوء وهو اثنا عشر . 1 - طلب الحاجة والسّعي فيها . [195] قال الصّادق عليه السّلام : إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته . [196] وقال عليه السّلام : من طلب حاجته [1] وهو [1] على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلَّا نفسه .
[191] الوسائل 1 : 261 / 4 [1] الأصل : أثبت ، والَّذي أثبتناه الصّحيح [192] الوسائل 1 : 261 / 3 [193] الوسائل 1 : 261 / 5 [1] م و ج : الصّلوات [194] الوسائل 1 : 263 / 1 [195] الوسائل 1 : 262 / 2 [196] الوسائل 1 : 262 / 1 [1] ج و ش والوسائل : حاجة [1] رض : حاجته على
101
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 101