responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 81


< فهرس الموضوعات > 10 - الأكل والشرب < / فهرس الموضوعات > [52] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ قال : [ لا ] [1] ، ولكن يمسح [1] رأسه وأظفاره بالماء .
[53] وقيل له عليه السّلام : آخذ من أظفاري وشاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟
قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت :
فامسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح .
[54] وروي : إن لم يمسح بالماء أعاد الصّلاة . وحمل على الاستحباب للمعارض الصّريح .
[55] 10 - سئل الصّادق عليه السّلام هل يتوضّأ من الطَّعام أو شرب اللَّبن :
ألبان الإبل ، والبقر ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا يتوضّأ منه .
[56] وسئل الباقر عليه السّلام عمّا غيّرت النّار ، قال : ليس عليك [ فيه ] [1] وضوء . إنّما [1] الوضوء ممّا يخرج ، ليس ممّا يدخل .
[57] وعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : توضؤوا ممّا يخرج ولا توضّؤوا مما يدخل ، فإنّه يدخل طيّبا ويخرج خبيثا .
[58] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يستدخل الدّواء ثمّ يصلَّي وهو معه ، أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلَّي حتّى يطرحه .
[59] وسئل الرّضا عليه السّلام عن النّاصور أينقض الوضوء ؟ قال : إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والرّيح .



[52] الوسائل 1 : 202 / 1 -
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[1] الوسائل : يمسّ رأسه
[53] الوسائل 1 : 203 / 3
[54] الوسائل 1 : 204 / 5
[55] الوسائل 1 : 205 / 2
[56] الوسائل 1 : 205 / 3
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[1] الأصل : إنّ وما أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[57] الوسائل 1 : 205 / 5
[58] الوسائل 1 : 206 / 1
[59] الوسائل 1 : 206 / 2

81

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست