نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 81
< فهرس الموضوعات > 10 - الأكل والشرب < / فهرس الموضوعات > [52] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ قال : [ لا ] [1] ، ولكن يمسح [1] رأسه وأظفاره بالماء . [53] وقيل له عليه السّلام : آخذ من أظفاري وشاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فامسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح . [54] وروي : إن لم يمسح بالماء أعاد الصّلاة . وحمل على الاستحباب للمعارض الصّريح . [55] 10 - سئل الصّادق عليه السّلام هل يتوضّأ من الطَّعام أو شرب اللَّبن : ألبان الإبل ، والبقر ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا يتوضّأ منه . [56] وسئل الباقر عليه السّلام عمّا غيّرت النّار ، قال : ليس عليك [ فيه ] [1] وضوء . إنّما [1] الوضوء ممّا يخرج ، ليس ممّا يدخل . [57] وعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : توضؤوا ممّا يخرج ولا توضّؤوا مما يدخل ، فإنّه يدخل طيّبا ويخرج خبيثا . [58] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يستدخل الدّواء ثمّ يصلَّي وهو معه ، أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلَّي حتّى يطرحه . [59] وسئل الرّضا عليه السّلام عن النّاصور أينقض الوضوء ؟ قال : إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والرّيح .