responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 82


< فهرس الموضوعات > 11 - قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الرابع : ستر العورة عند التخلي < / فهرس الموضوعات > [60] 11 - سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام في [1] الرّجل يقتل البقّة والبرغوث والقمّلة والذّباب في الصّلاة ، أينقض صلاته ووضوءه [1] ؟ قال : لا .
[61] 12 - روي : إنّ من نسي الاستنجاء حتّى توضّأ وصلَّى يغسل ذكره ويعيد الصّلاة ولا يعيد الوضوء .
[62] وروي : يعيد [1] . وحمل على الاستحباب ، والتّقيّة ، وخروج البول عند الاستبراء وغير ذلك .
[63] وروي في صاحب البطن الغالب : يتوضّأ ، ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي .
[64] وروي في تقطير البول ، قال : يجعل خريطة إذا صلَّى .
الرّابع : في ستر العورة عند التّخلَّي وغيره .
[65] قال الصّادق عليه السّلام : لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه المسلم [1] .
[66] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى أن ينظر الرّجل إلى عورة أخيه المسلم .
[67] وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن



[60] الوسائل 1 : 207 / 1
[1] م و ج ورض : عن
[1] رض : في الصّلاة أينقض الوضوء
[61] الوسائل 1 : 208 / 3
[62] الوسائل 1 : 209 / 9
[1] م و ج : يعيد الوضوء
[63] الوسائل 1 : 210 / 4
[64] الوسائل 1 : 211 / 5
[65] الوسائل 1 : 211 / 1
[1] ليس في رض و ج و م والوسائل
[66] الوسائل 1 : 211 / 2
[67] الوسائل 1 : 211 / 2

82

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست