نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 82
< فهرس الموضوعات > 11 - قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الرابع : ستر العورة عند التخلي < / فهرس الموضوعات > [60] 11 - سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام في [1] الرّجل يقتل البقّة والبرغوث والقمّلة والذّباب في الصّلاة ، أينقض صلاته ووضوءه [1] ؟ قال : لا . [61] 12 - روي : إنّ من نسي الاستنجاء حتّى توضّأ وصلَّى يغسل ذكره ويعيد الصّلاة ولا يعيد الوضوء . [62] وروي : يعيد [1] . وحمل على الاستحباب ، والتّقيّة ، وخروج البول عند الاستبراء وغير ذلك . [63] وروي في صاحب البطن الغالب : يتوضّأ ، ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي . [64] وروي في تقطير البول ، قال : يجعل خريطة إذا صلَّى . الرّابع : في ستر العورة عند التّخلَّي وغيره . [65] قال الصّادق عليه السّلام : لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه المسلم [1] . [66] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى أن ينظر الرّجل إلى عورة أخيه المسلم . [67] وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن
[60] الوسائل 1 : 207 / 1 [1] م و ج ورض : عن [1] رض : في الصّلاة أينقض الوضوء [61] الوسائل 1 : 208 / 3 [62] الوسائل 1 : 209 / 9 [1] م و ج : يعيد الوضوء [63] الوسائل 1 : 210 / 4 [64] الوسائل 1 : 211 / 5 [65] الوسائل 1 : 211 / 1 [1] ليس في رض و ج و م والوسائل [66] الوسائل 1 : 211 / 2 [67] الوسائل 1 : 211 / 2
82
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 82