responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 80


< فهرس الموضوعات > 7 - المذي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - البلل المشتبه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - تقليم الأظفار وأخذ الشعر < / فهرس الموضوعات > [44] وروي : انّ من صافح مجوسيّا أو مسّ كلبا فليتوضّأ . وحمل على غسل اليد وعلى الاستحباب لما مرّ .
7 - المذي ونحوه لما مرّ .
[45] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن المذي ، فقال : لا ينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبصاق .
[46] وعنه عليه السّلام : أنّ المذي والوذي لا يقطع الصّلاة ولا ينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة النّخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فليس بشيء .
[47] وروي : إنّ الذي عن شهوة بل مطلق المذي فيه الوضوء . وحمل على التّقيّة والاستحباب والإنكار .
8 - البلل المشتبه ونحوه .
[48] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل بال ثمّ توضّأ ثمّ قام إلى الصّلاة ثمّ وجد بللا ، قال : لا يتوضّأ ، إنّما ذلك من الحبائل .
[49] وروي فيمن استبرأ ثمّ استنجى : إن سال حتّى يبلغ السّوق فلا يبالي .
[50] وروي : أنّه يتوضّأ من البلل الخارج قبل الاستبراء بل وبعده . وحملا على الاستحباب ، وعلى كونه بولا ، وعلى التّقيّة .
[51] وروي في الصّفرة تخرج من المقعدة : أنّه لا يعيد الوضوء ، ولكن يرشّه بالماء .
9 - تقليم الأظفار وأخذ الشّعر .



[44] الوسائل 1 : 195 / 4 و 5
[45] الوسائل 1 : 195 / 1
[46] الوسائل 1 : 196 / 2
[47] الوسائل 1 : 199 / 16
[48] الوسائل 1 : 200 / 1
[49] الوسائل 1 : 200 / 2
[50] الوسائل 1 : 202 / 9
[51] الوسائل 1 : 206 / 3

80

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست