نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 383
< فهرس الموضوعات > 2 - غسل الفراش ونحوه < / فهرس الموضوعات > [174] وقال عليّ عليه السّلام : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثّوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين . أقول : حمل نفي الغسل على الاكتفاء بالصّبّ والغسل في لبن الجارية على الاستحباب ، وعلى التّقيّة وعلى اجتماع البول واللَّبن للعطف . [175] وروي : أنّ الإناء يغسل من الخمر ثلاث مرّات ويدلك باليد . [176] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ [1] فيه الماء فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه وقد طهر . [177] وقال عليه السّلام : اغسل الإناء الَّذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات . [178] وروي : أنّه يغسل الإناء من الخنزير أيضا سبعا . [179] وروي في الكلب : لا يتوضّأ بفضله فأصبب ذلك الماء واغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء . 2 - غسل الفراش ونحوه . [180] سئل الرّضا عليه السّلام عن الطَّنفسة [1] والفراش يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : يغسل منه ما ظهر منه في وجهه .