responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 383


< فهرس الموضوعات > 2 - غسل الفراش ونحوه < / فهرس الموضوعات > [174] وقال عليّ عليه السّلام : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثّوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .
أقول : حمل نفي الغسل على الاكتفاء بالصّبّ والغسل في لبن الجارية على الاستحباب ، وعلى التّقيّة وعلى اجتماع البول واللَّبن للعطف .
[175] وروي : أنّ الإناء يغسل من الخمر ثلاث مرّات ويدلك باليد .
[176] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ [1] فيه الماء فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه وقد طهر .
[177] وقال عليه السّلام : اغسل الإناء الَّذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات .
[178] وروي : أنّه يغسل الإناء من الخنزير أيضا سبعا .
[179] وروي في الكلب : لا يتوضّأ بفضله فأصبب ذلك الماء واغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء .
2 - غسل الفراش ونحوه .
[180] سئل الرّضا عليه السّلام عن الطَّنفسة [1] والفراش يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : يغسل منه ما ظهر منه في وجهه .



[174] الوسائل 2 : 1003 / 4
[175] الوسائل 2 : 1074 / 1
[176] الوسائل 2 : 1076 / 1
[1] الأصل : يصبب ، وما أثبتناه من باقي النّسخ
[177] الوسائل 2 : 1076 / 1
[178] الوسائل 2 : 1017 / 1
[179] الوسائل 2 : 1015 / 2
[180] الوسائل 2 : 1004 / 1
[1] الطَّنفسة : البساط الَّذي له خمل رقيق ( اللَّسان : طنفس )

383

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست