نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 384
< فهرس الموضوعات > 3 - حكم الإصابة اليد بالنجاسة ثم عرق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - حكم عدم المبالغة في غسل الثوب من المني < / فهرس الموضوعات > [181] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الثّوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : اغسل ما أصاب منه ومسّ الجانب الآخر فإن أصبت من مسّ شيء منه فاغسله ، وإلَّا فانضحه بالماء . [182] 2 - وسئل عليه السّلام عن الفراش يكون كثير الصّوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ، قال : يغسل الظَّاهر ، ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الَّذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر . [183] 3 - قيل للصّادق عليه السّلام : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتّراب ، ثمّ تعرق يدي فامسح به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، قال : لا بأس به . [184] وسئل عليه السّلام عمّن مسح ذكره بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال : لا . أقول : يفهم منهما إنّ مسمّى العرق لا يستلزم سراية النّجاسة إلى جميع أجزاء العضو وإنّما ينجس ما قاربها وما علم جريان العرق النّجس إليه ، فتحمل الملاقاة منهما [1] على كونها بغير موضع النّجاسة . [1][185] 4 - قيل للصّادق عليه السّلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله ، فأصلَّي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أمّا إنّك لو كنت غسلت
[181] الوسائل 2 : 1004 / 2 [182] الوسائل 2 : 1004 / 3 [183] الوسائل 2 : 1005 / 1 [184] الوسائل 2 : 1005 / 2 [1] ج ورض و م : فيهما [1] ليس في ش [185] الوسائل 2 : 1024 / 1
384
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 384