نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 375
< فهرس الموضوعات > 6 - بصاق شارب الخمر < / فهرس الموضوعات > ليس بشيء . [114] وسئل عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال : ما أرى به بأسا . [115] وروي في الجنب والحائض يعرقان في الثّوب حتّى يلصق عليهما : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللَّه ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما . [116] وروي : في الرّجل يصلَّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتمّ بخمارها ، قال : نعم ، إذا كانت مأمونة . [117] وروي في الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلَّي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم ، لا بأس . [118] وروي : لا تصلَّي فيها حتّى تغسلها . وحمل على الاستحباب ، وعلى النّجاسة . [119] وروي ما يدلّ على كراهة عرق الجنب . [120] وقال أبو الحسن عليه السّلام : في الثّوب الَّذي يعرق فيه الجنب : إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه . [121] وقال عليه السّلام : لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام ، فإنّه يغتسل فيه من الزّنا ، ويغتسل فيه ولد الزّنا ، والنّاصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم . [122] وعن الرّضا عليه السّلام : يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزّاني ، والنّاصب الَّذي هو شرّهما . 6 - بصاق شارب الخمر .