responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 375


< فهرس الموضوعات > 6 - بصاق شارب الخمر < / فهرس الموضوعات > ليس بشيء .
[114] وسئل عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال : ما أرى به بأسا .
[115] وروي في الجنب والحائض يعرقان في الثّوب حتّى يلصق عليهما : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللَّه ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما .
[116] وروي : في الرّجل يصلَّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتمّ بخمارها ، قال :
نعم ، إذا كانت مأمونة .
[117] وروي في الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلَّي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال :
نعم ، لا بأس .
[118] وروي : لا تصلَّي فيها حتّى تغسلها . وحمل على الاستحباب ، وعلى النّجاسة .
[119] وروي ما يدلّ على كراهة عرق الجنب .
[120] وقال أبو الحسن عليه السّلام : في الثّوب الَّذي يعرق فيه الجنب : إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه .
[121] وقال عليه السّلام : لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام ، فإنّه يغتسل فيه من الزّنا ، ويغتسل فيه ولد الزّنا ، والنّاصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم .
[122] وعن الرّضا عليه السّلام : يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزّاني ، والنّاصب الَّذي هو شرّهما .
6 - بصاق شارب الخمر .



[114] الوسائل 2 : 1038 / 8
[115] الوسائل 2 : 1038 / 9
[116] الوسائل 2 : 1040 / 4
[117] الوسائل 2 : 1041 / 4
[118] الوسائل 2 : 1041 / 7
[119] الوسائل 2 : 1039 / 10
[120] الوسائل 2 : 1039 / 12
[121] الوسائل 2 : 1039 / 13
[122] الوسائل 2 : 1039 / 14

375

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست