responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 374


< فهرس الموضوعات > 4 - كل حيوان لا نفس له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - بدن الجنب والحائض وعرقهما < / فهرس الموضوعات > 4 - كلّ حيوان لا نفس له ودمه وميتته كالسمك والبقّ والبراغيث ونحوها .
[105] سئل الصّادق عليه السّلام عن دم البراغيث ، قال : ليس به بأس ، قيل :
إنّه يكثر ويتفاحش ؟ قال : وإن كثر .
[106] وعن عليّ عليه السّلام إنّه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يزكّ يكون في الثّوب فيصلَّي فيه الرّجل يعني : دم السّمك .
[107] وروي في دم البقّ : تجوز فيه الصّلاة والطَّهر منه أفضل .
[108] وسئل الصّادق عليه السّلام عن دم البراغيث يكون في الثّوب ، هل يمنعه ذلك من الصّلاة ؟ قال : لا وإن كثر .
[109] وروي : لا [ بأس ] [1] بدم البراغيث والبقّ .
[110] وروي : لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة .
[111] وقال عليه السّلام : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل : العقارب والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس .
[112] وسئل عليه السّلام عن الخنفساء والذّباب والجراد والنّملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزّيت والسمن وشبهه ، قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس .
5 - بدن الجنب والحائض وعرقهما .
[113] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل ويعانق امرأة ، أو يضاجعها ، وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلَّه



[105] الوسائل 2 : 1030 / 1
[106] الوسائل 2 : 1030 / 2
[107] الوسائل 2 : 1031 / 3
[108] الوسائل 2 : 1031 / 4
[109] الوسائل 2 : 1031 / 5
[1] أثبتناه من رض و م و ج وسقط هذا الحديث من ش
[110] الوسائل 2 : 1051 / 2
[111] الوسائل 2 : 1052 / 3
[112] الوسائل 2 : 1051 / 1
[113] الوسائل 2 : 1037 / 1

374

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست