نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 374
< فهرس الموضوعات > 4 - كل حيوان لا نفس له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - بدن الجنب والحائض وعرقهما < / فهرس الموضوعات > 4 - كلّ حيوان لا نفس له ودمه وميتته كالسمك والبقّ والبراغيث ونحوها . [105] سئل الصّادق عليه السّلام عن دم البراغيث ، قال : ليس به بأس ، قيل : إنّه يكثر ويتفاحش ؟ قال : وإن كثر . [106] وعن عليّ عليه السّلام إنّه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يزكّ يكون في الثّوب فيصلَّي فيه الرّجل يعني : دم السّمك . [107] وروي في دم البقّ : تجوز فيه الصّلاة والطَّهر منه أفضل . [108] وسئل الصّادق عليه السّلام عن دم البراغيث يكون في الثّوب ، هل يمنعه ذلك من الصّلاة ؟ قال : لا وإن كثر . [109] وروي : لا [ بأس ] [1] بدم البراغيث والبقّ . [110] وروي : لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة . [111] وقال عليه السّلام : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل : العقارب والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس . [112] وسئل عليه السّلام عن الخنفساء والذّباب والجراد والنّملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزّيت والسمن وشبهه ، قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس . 5 - بدن الجنب والحائض وعرقهما . [113] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل ويعانق امرأة ، أو يضاجعها ، وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلَّه
[105] الوسائل 2 : 1030 / 1 [106] الوسائل 2 : 1030 / 2 [107] الوسائل 2 : 1031 / 3 [108] الوسائل 2 : 1031 / 4 [109] الوسائل 2 : 1031 / 5 [1] أثبتناه من رض و م و ج وسقط هذا الحديث من ش [110] الوسائل 2 : 1051 / 2 [111] الوسائل 2 : 1052 / 3 [112] الوسائل 2 : 1051 / 1 [113] الوسائل 2 : 1037 / 1
374
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 374