نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 376
< فهرس الموضوعات > 7 - القئ والقيح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - بلل الفرج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - المداد يصيب الثوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - ما لا تحله الحياة من الميتة < / فهرس الموضوعات > [123] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يشرب الخمر ، فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه ، قال : ليس بشيء . 7 - القيء والقيح . [124] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يتقيّأ في ثوبه أيجوز أن يصلَّي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به . [125] وسئل عليه السّلام عن القيء يصيب الثّوب ولا يغسل ، قال : لا بأس به . [126] وسئل عليه السّلام عن الدّمل يكون بالرّجل فينفجر وهو في الصّلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصّلاة . 8 - بلل الفرج . [127] سئل الرّضا عليه السّلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلَّي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت ، صلَّت فيهما . [1][128] 9 - وسئل الصّادق عليه السّلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس به ، ولا بأس بالسّمن والزّيت إذا أصابا الثّوب أن يصلَّى فيه . 10 - مالا تحلَّه الحياة من الميتة . [129] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصّوف ليس فيه روح .
[123] الوسائل 2 : 1058 / 1 [124] الوسائل 2 : 1070 / 1 [125] الوسائل 2 : 1070 / 2 [126] الوسائل 2 : 1030 / 8 [127] الوسائل 2 : 1077 / 1 [1] وزاد في باقي النّسخ : وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل مسّ فرج امرأته قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده . ) [128] الوسائل 2 : 1078 / 1 و 2 [129] الوسائل 2 : 1088 / 1
376
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 376