responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > 7 - القئ والقيح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - بلل الفرج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - المداد يصيب الثوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - ما لا تحله الحياة من الميتة < / فهرس الموضوعات > [123] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يشرب الخمر ، فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه ، قال : ليس بشيء .
7 - القيء والقيح .
[124] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يتقيّأ في ثوبه أيجوز أن يصلَّي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به .
[125] وسئل عليه السّلام عن القيء يصيب الثّوب ولا يغسل ، قال : لا بأس به .
[126] وسئل عليه السّلام عن الدّمل يكون بالرّجل فينفجر وهو في الصّلاة ، قال :
يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصّلاة .
8 - بلل الفرج .
[127] سئل الرّضا عليه السّلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلَّي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت ، صلَّت فيهما . [1] [128] 9 - وسئل الصّادق عليه السّلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس به ، ولا بأس بالسّمن والزّيت إذا أصابا الثّوب أن يصلَّى فيه .
10 - مالا تحلَّه الحياة من الميتة .
[129] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصّوف ليس فيه روح .



[123] الوسائل 2 : 1058 / 1
[124] الوسائل 2 : 1070 / 1
[125] الوسائل 2 : 1070 / 2
[126] الوسائل 2 : 1030 / 8
[127] الوسائل 2 : 1077 / 1
[1] وزاد في باقي النّسخ : وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل مسّ فرج امرأته قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده . )
[128] الوسائل 2 : 1078 / 1 و 2
[129] الوسائل 2 : 1088 / 1

376

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست