responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 372


< فهرس الموضوعات > 1 - البول والروث مما يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > 1 - البول والرّوث ممّا يؤكل لحمه وإن استحبّت الإزالة لبول الخيل والبغال والحمير وروثها .
[85] : قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها .
[86] وسئل عليه السّلام عن السّرقين الرّطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرّك مثله .
[87] وروي : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه . [1] [88] وسئل عليه السّلام عن أبوال الدّوابّ والبغال والحمير ، فقال : اغسله . [1] [89] وسئل عليه السّلام عن أبوال الدّوابّ وأرواثها ؟ فقال : أمّا أبوالها فأغسل ما أصابك ، وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك .
[90] وروي في أبوال الحمر والبغال مثل ذلك .
[91] وروي : كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه .
[92] وروي : لا بأس بخرء الدّجاج والحمام يصيب الثّوب ، وفي ذرق الدّجاج معارض حمل على التّقيّة وغيرها .
[93] وقال عليه السّلام : تغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأمّا الشّاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
[94] وروي في بول الحمار يصيب الوجه والثّوب : لا بأس .



[85] الوسائل 2 : 1009 / 1
[86] الوسائل 2 : 1010 / 3
[87] الوسائل 2 : 1010 / 4
[1] زاد في باقي النّسخ : وسئل عليه السّلام عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها فقال : لا تتوضّأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك إلَّا أن تتنظَّف .
[88] الوسائل 2 : 1010 / 6
[1] الحديث غير موجود في نسخة رض
[89] الوسائل 2 : 1011 / 8
[90] الوسائل 2 : 1011 / 13
[91] الوسائل 2 : 1013 / 1
[92] الوسائل 2 : 1013 / 2
[93] الوسائل 2 : 1011 / 9
[94] الوسائل 2 : 1011 / 4

372

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست