نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 372
< فهرس الموضوعات > 1 - البول والروث مما يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > 1 - البول والرّوث ممّا يؤكل لحمه وإن استحبّت الإزالة لبول الخيل والبغال والحمير وروثها . [85] : قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها . [86] وسئل عليه السّلام عن السّرقين الرّطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرّك مثله . [87] وروي : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه . [1][88] وسئل عليه السّلام عن أبوال الدّوابّ والبغال والحمير ، فقال : اغسله . [1][89] وسئل عليه السّلام عن أبوال الدّوابّ وأرواثها ؟ فقال : أمّا أبوالها فأغسل ما أصابك ، وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك . [90] وروي في أبوال الحمر والبغال مثل ذلك . [91] وروي : كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه . [92] وروي : لا بأس بخرء الدّجاج والحمام يصيب الثّوب ، وفي ذرق الدّجاج معارض حمل على التّقيّة وغيرها . [93] وقال عليه السّلام : تغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأمّا الشّاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله . [94] وروي في بول الحمار يصيب الوجه والثّوب : لا بأس .
[85] الوسائل 2 : 1009 / 1 [86] الوسائل 2 : 1010 / 3 [87] الوسائل 2 : 1010 / 4 [1] زاد في باقي النّسخ : وسئل عليه السّلام عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها فقال : لا تتوضّأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك إلَّا أن تتنظَّف . [88] الوسائل 2 : 1010 / 6 [1] الحديث غير موجود في نسخة رض [89] الوسائل 2 : 1011 / 8 [90] الوسائل 2 : 1011 / 13 [91] الوسائل 2 : 1013 / 1 [92] الوسائل 2 : 1013 / 2 [93] الوسائل 2 : 1011 / 9 [94] الوسائل 2 : 1011 / 4
372
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 372