نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 373
< فهرس الموضوعات > 2 - أبدان الدواب غير الكلب والخنزير وعرقها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه < / فهرس الموضوعات > [95] وروي : جواز شرب بول الإبل والبقر والغنم للتّداوي . [96] وروي في الثّوب يوضع في مربط الدّابّة على بولها أوروثها قال : إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافّا فلا بأس . 2 - أبدان الدّواب غير الكلب والخنزير وعرقها وما يخرج من مناخرها وأفواهها والمسك وقد مرّ في الأسئار . [97] وسئل الصّادق عليه السّلام عمّا يخرج من منخر الدّابّة يصيبني ، قال : لا بأس به . [98] وقال عليه السّلام : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه . [99] وروي : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ، ولعابه حلال . [100] وقال عليه السّلام : كانت لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة . [101] وروي : لا تأكل اللَّحوم الجلَّالة وإن أصابك من عرقها فاغسله . 3 - المذي والوذي والبصاق والمخاط والنّخامة والبلل المشتبه ، وقد مرّ في النّواقض وغيرها ويأتي . [102] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المذي يصيب الثّوب ، قال : لا بأس به . وفي رواية أخرى : فلمّا رددنا عليه قال : ينضحه بالماء . [103] وروي : أنّه يغسل ، وحمل على التّقيّة والاستحباب . [104] وسئل عليّ عليه السّلام عن البزاق [1] يصيب الثّوب ، قال : لا بأس به .