responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 373


< فهرس الموضوعات > 2 - أبدان الدواب غير الكلب والخنزير وعرقها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه < / فهرس الموضوعات > [95] وروي : جواز شرب بول الإبل والبقر والغنم للتّداوي .
[96] وروي في الثّوب يوضع في مربط الدّابّة على بولها أوروثها قال : إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافّا فلا بأس .
2 - أبدان الدّواب غير الكلب والخنزير وعرقها وما يخرج من مناخرها وأفواهها والمسك وقد مرّ في الأسئار .
[97] وسئل الصّادق عليه السّلام عمّا يخرج من منخر الدّابّة يصيبني ، قال : لا بأس به .
[98] وقال عليه السّلام : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
[99] وروي : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ، ولعابه حلال .
[100] وقال عليه السّلام : كانت لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة .
[101] وروي : لا تأكل اللَّحوم الجلَّالة وإن أصابك من عرقها فاغسله .
3 - المذي والوذي والبصاق والمخاط والنّخامة والبلل المشتبه ، وقد مرّ في النّواقض وغيرها ويأتي .
[102] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المذي يصيب الثّوب ، قال : لا بأس به .
وفي رواية أخرى : فلمّا رددنا عليه قال : ينضحه بالماء .
[103] وروي : أنّه يغسل ، وحمل على التّقيّة والاستحباب .
[104] وسئل عليّ عليه السّلام عن البزاق [1] يصيب الثّوب ، قال : لا بأس به .



[95] الوسائل 2 : 1012 / 15
[96] الوسائل 2 : 1012 / 21
[97] الوسائل 2 : 1014 / 2
[98] الوسائل 2 : 1014 / 3
[99] الوسائل 2 : 1014 / 4
[100] الوسائل 2 : 1078 / 1
[101] الوسائل 2 : 1021 / 1
[102] الوسائل 2 : 1023 / 2
[103] الوسائل 2 : 1024 / 4
[104] الوسائل 2 : 1024 / 6
[1] الوسائل : البصاق ، وهما لغتان في البصاق والبزاق

373

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست