responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 357

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > المطلب الثامن : صلاة الليل والنهار كلها بوضوء واحد < / فهرس الموضوعات > ما يكفي أحدهم ، قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الَّذي هو على غير وضوء ، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة والتيمّم للآخر جائز .
[61] وروي : يتيمّم الجنب ويغسّل الميّت بالماء .
[62] وروي في قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلَّا ما يكفي الجنب لغسله ، قال : يتوضّؤون هم ، ويتيمّم الجنب .
أقول : حمل الاختلاف هنا على التّخيير .
الثّامن :
[63] قيل لأبي جعفر عليه السّلام : يصلَّي الرّجل بوضوء واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلَّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قيل : فيصلَّي بتيمّم واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلَّها ؟
قال : نعم ، ما لم يحدث أو يصبّ ماء ، قيل : فإنّ أصاب [ الماء ] [1] ورجا أن يقدر على ماء [ آخر ] [1] وظنّ أنّه يقدر عليه فلمّا أراده تعسّر عليه ، قال : ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التّيمم .
[64] وروي فيمن تيمّم فمرّ بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر فدخل وقت الصّلاة ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصّلاة ، قال : يتيمّم ويصلَّي ، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل .
[65] وقال أبو جعفر عليه السّلام في التّيمّم : ومتى ما أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، أو الوضوء إن لم تكن جنبا .
[66] وروي : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التّيمّم .
[67] وقال الصّادق عليه السّلام : التّيمّم بالصّعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من



[61] الوسائل 2 : 988 / 5
[62] الوسائل 2 : 988 / 2
[63] الوسائل 2 : 989 / 1
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[64] الوسائل 2 : 989 / 2
[65] الوسائل 2 : 990 / 5
[66] الوسائل 2 : 990 / 6
[67] الوسائل 2 : 990 / 6

357

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست