نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 357
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > المطلب الثامن : صلاة الليل والنهار كلها بوضوء واحد < / فهرس الموضوعات > ما يكفي أحدهم ، قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الَّذي هو على غير وضوء ، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة والتيمّم للآخر جائز . [61] وروي : يتيمّم الجنب ويغسّل الميّت بالماء . [62] وروي في قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلَّا ما يكفي الجنب لغسله ، قال : يتوضّؤون هم ، ويتيمّم الجنب . أقول : حمل الاختلاف هنا على التّخيير . الثّامن : [63] قيل لأبي جعفر عليه السّلام : يصلَّي الرّجل بوضوء واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلَّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قيل : فيصلَّي بتيمّم واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلَّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث أو يصبّ ماء ، قيل : فإنّ أصاب [ الماء ] [1] ورجا أن يقدر على ماء [ آخر ] [1] وظنّ أنّه يقدر عليه فلمّا أراده تعسّر عليه ، قال : ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التّيمم . [64] وروي فيمن تيمّم فمرّ بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر فدخل وقت الصّلاة ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصّلاة ، قال : يتيمّم ويصلَّي ، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل . [65] وقال أبو جعفر عليه السّلام في التّيمّم : ومتى ما أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، أو الوضوء إن لم تكن جنبا . [66] وروي : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التّيمّم . [67] وقال الصّادق عليه السّلام : التّيمّم بالصّعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من