نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 356
< فهرس الموضوعات > المطلب السادس : المجدور الذي أصابته الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب السابع : حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث وهناك ماء لا يكفي للجميع < / فهرس الموضوعات > [54] وسئل عليه السّلام عن رجل أجنب فتيمّم بالصّعيد وصلَّى [1] ثمّ وجد الماء ، قال : لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد ، فقد فعل أحد الطَّهورين . [55] وروي : الأمر بإعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم فيمن أجنب وخاف البرد إن اغتسل وفيمن معه ماء ونسيه وفيمن وجد الماء قبل خروج الوقت ، وفيمن منعه الزّحام من الخروج للوضوء . وحمل على الاستحباب ، وعلى التّعمّد . السّادس : [56] سئل الصّادق عليه السّلام عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمّم . [57] وروي : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه وإن احتلم تيمّم . [58] وروي : يغتسل وإن أصابه ما أصابه . [59] وروي : فيمن فعل ذلك يعني اغتسل فمرض شهر من البرد ، قال : اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل . السّابع : [60] سئل أبو الحسن موسى عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر ، أحدهم جنب ، والثّاني ميّت ، والثّالث على غير وضوء ، وحضرت الصّلاة ومعهم من الماء قدر