responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 356


< فهرس الموضوعات > المطلب السادس : المجدور الذي أصابته الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب السابع : حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث وهناك ماء لا يكفي للجميع < / فهرس الموضوعات > [54] وسئل عليه السّلام عن رجل أجنب فتيمّم بالصّعيد وصلَّى [1] ثمّ وجد الماء ، قال : لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد ، فقد فعل أحد الطَّهورين .
[55] وروي : الأمر بإعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم فيمن أجنب وخاف البرد إن اغتسل وفيمن معه ماء ونسيه وفيمن وجد الماء قبل خروج الوقت ، وفيمن منعه الزّحام من الخروج للوضوء .
وحمل على الاستحباب ، وعلى التّعمّد .
السّادس :
[56] سئل الصّادق عليه السّلام عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمّم .
[57] وروي : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه وإن احتلم تيمّم .
[58] وروي : يغتسل وإن أصابه ما أصابه .
[59] وروي : فيمن فعل ذلك يعني اغتسل فمرض شهر من البرد ، قال : اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل .
السّابع :
[60] سئل أبو الحسن موسى عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر ، أحدهم جنب ، والثّاني ميّت ، والثّالث على غير وضوء ، وحضرت الصّلاة ومعهم من الماء قدر



[54] الوسائل 2 : 984 / 15
[1] ليس في رض
[55] الوسائل 2 : 982 / 5 و 6 و 983 / 8 و 985 / 1 و 2 .
[56] الوسائل 2 : 986 / 1
[57] الوسائل 2 : 986 / 2
[58] الوسائل 2 : 986 / 3
[59] الوسائل 2 : 987 / 4
[60] الوسائل 2 : 987 / 1

356

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست