نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 358
< فهرس الموضوعات > المطلب التاسع : عمن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب العاشر : وجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت < / فهرس الموضوعات > غدير ماء ، أليس اللَّه يقول : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » [1] ؟ . [68] وسئل عليه السّلام عن رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء . [69] وسئل عليه السّلام عن الرّجل لا يجد الماء أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ قال : لا هو بمنزلة الماء . [70] وقال عليه السّلام : إنّ ربّ الماء هو ربّ الصّعيد ، فقد فعل أحد الطَّهورين . [71] وروي : تيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء ، وحمل على التّقيّة ، وعلى التخلَّل الحدث . [72] وروي : لا تتمتّع بالتّيمّم إلَّا صلاة واحدة ونافلتها ، وحمل على التّقيّة . التّاسع : [73] سئل أبو جعفر عليه السّلام عمّن أصاب الماء وقد دخل في الصّلاة ؟ قال : فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التّيمّم أحد الطَّهورين . وهنا معارض تضمّن الرّجوع بعد الرّكوع ، وحمل على التّقيّة . العاشر : في وجوب تأخير التّيمّم إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة [74] قال الصّادق عليه السّلام : إذا لم تجد ماء أو أردت التّيمّم فأخّرت التّيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء ، لم تفتك الأرض . [75] وقال عليه السّلام [1] : اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت .