responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 358


< فهرس الموضوعات > المطلب التاسع : عمن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب العاشر : وجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت < / فهرس الموضوعات > غدير ماء ، أليس اللَّه يقول : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » [1] ؟ .
[68] وسئل عليه السّلام عن رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
[69] وسئل عليه السّلام عن الرّجل لا يجد الماء أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ قال : لا هو بمنزلة الماء .
[70] وقال عليه السّلام : إنّ ربّ الماء هو ربّ الصّعيد ، فقد فعل أحد الطَّهورين .
[71] وروي : تيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء ، وحمل على التّقيّة ، وعلى التخلَّل الحدث .
[72] وروي : لا تتمتّع بالتّيمّم إلَّا صلاة واحدة ونافلتها ، وحمل على التّقيّة .
التّاسع :
[73] سئل أبو جعفر عليه السّلام عمّن أصاب الماء وقد دخل في الصّلاة ؟ قال :
فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التّيمّم أحد الطَّهورين . وهنا معارض تضمّن الرّجوع بعد الرّكوع ، وحمل على التّقيّة .
العاشر : في وجوب تأخير التّيمّم إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة [74] قال الصّادق عليه السّلام : إذا لم تجد ماء أو أردت التّيمّم فأخّرت التّيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء ، لم تفتك الأرض .
[75] وقال عليه السّلام [1] : اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت .



[1] النّساء : 43 .
[68] الوسائل 2 : 990 / 2
[69] الوسائل 2 : 990 / 3
[70] الوسائل 2 : 995 / 6
[71] الوسائل 2 : 991 / 4
[72] الوسائل 2 : 991 / 6
[73] الوسائل 2 : 991 / 1
[74] الوسائل 2 : 993 / 1
[75] الوسائل 2 : 994 / 5 و 992 / 3 -
[1] رض : وقال الرّضا ( ع )

358

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست