نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 296
< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : وقت صلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > [98] وعن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن الرّجال والنّساء كيف يصلَّى عليهم ؟ قال : الرّجال أمام النّساء ممّا يلي الإمام يصفّ بعضهم على أثر بعض . [99] وروي : يضع ميّتا واحدا ثمّ يجعل الآخر إلى إليه الأوّل ، ثمّ يجعل رأس الثّالث إلى ألية الثّاني شبه المدرّج حتّى يفرغ منهم كلَّهم ما كانوا ، فإذا سوّاهم هكذا أقام في الوسط فكبّر عليهم خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلَّى على ميّت واحد ، فإن كان نساء بدأ بالرّجال ، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرّجل الأخير ، ثمّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتّى يفرغ منهم كلَّهم ، فإذا سوّى هكذا ، قام في الوسط وسط الرّجال فكبّر وصلَّى عليهم . [100] وروي : يضع النّساء ممّا يلي القبلة ، والصّبيان ممّا دونهم ، والرّجال ممّا دون ذلك ، ويقوم الإمام ممّا يلي الرّجال . [101] وروي : تقدّم المرأة ويؤخّر الرّجل ، ويقدّم العبد ويؤخّر الحرّ ، ويقدّم الصّغير ويؤخّر الكبير . [102] وروي في الرّجل والمرأة : التّخيير بين التّقديم والتّأخير . الثّامن : في وقت صلاة الجنازة [103] قال أبو جعفر عليه السّلام : يصلَّى على الجنازة في كلّ ساعة ، أنّها ليست بصلاة ركوع ولا سجود [1] ، وإنّما تكره [ الصّلاة ] [1] عند طلوع الشّمس وعند غروبها الَّتي فيها الخشوع ، والرّكوع ، والسّجود . [104] وقال الرضا عليه السّلام : إنّما جوّزنا الصّلاة على الميّت قبل الغروب [1]
[98] الوسائل 2 : 808 / 1 [99] الوسائل 2 : 808 / 2 [100] الوسائل 2 : 809 / 3 [101] الوسائل 2 : 809 / 5 [102] الوسائل 2 : 810 / 6 [103] الوسائل 2 : 797 / 2 [1] الأصل و ج و ش : وسجود [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [104] الوسائل 2 : 798 / 4 [1] رض و ج و م والوسائل : المغرب
296
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 296