responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 261


< فهرس الموضوعات > 8 - جواز غسل الرجل زوجته والمرأة زوجها < / فهرس الموضوعات > ثلاث سنين .
[59] وروي : أنّه يجوز للرّجل تغسيل الصّبيّة ، وللمرأة تغسيل الصّبيّ .
وحمل على عدم تجاوز الثّلاث .
[60] وروي : التّحديد بالخمس في البنت والأوّل أحوط .
8 - يجوز تغسيل الرّجل زوجته والمرأة زوجها ، ويستحبّ كونه من وراء الثّوب [1] لما مرّ .
[61] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثّوب .
[62] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النّساء ، قال : تغسّله امرأته ، أو ذو قرابة [1] ، إن كان له ، وتصبّ النّساء عليه الماء صبّا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها .
[63] وروي : أنّ عليّا عليه السّلام غسّل فاطمة عليها السّلام .
[64] وروي : أنّه لا ينظر أحدهما [ إلى ] [1] عورة الآخر ( إذا مات ) [1] [65] وروي أنّه : لا ينظر إلى شعرها . [1] [66] وروي : أنّ المرأة تغسّل زوجها ولا يغسّلها [1] . ( وحمل على التّقيّة ، والكراهة في غير الضّرورة ) [1]



[59] الوسائل 2 : 712 / 2
[60] الوسائل 2 : 713 / 3
[1] ج : الثّياب
[61] الوسائل 2 : 714 / 2
[62] الوسائل 2 : 714 / 3
[1] رض : ذات قرابة
[63] الوسائل 2 : 717 / 17
[64] الوسائل 2 : 716 / 12
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[1] ليس في ش
[65] الوسائل 2 : 716 / 11
[1] سقط هذا الحديث من رض و ش -
[66] الوسائل 2 : 716 / 13
[1] سقط هذا الحديث من ش
[1] ليس في ش

261

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست