نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 261
< فهرس الموضوعات > 8 - جواز غسل الرجل زوجته والمرأة زوجها < / فهرس الموضوعات > ثلاث سنين . [59] وروي : أنّه يجوز للرّجل تغسيل الصّبيّة ، وللمرأة تغسيل الصّبيّ . وحمل على عدم تجاوز الثّلاث . [60] وروي : التّحديد بالخمس في البنت والأوّل أحوط . 8 - يجوز تغسيل الرّجل زوجته والمرأة زوجها ، ويستحبّ كونه من وراء الثّوب [1] لما مرّ . [61] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثّوب . [62] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النّساء ، قال : تغسّله امرأته ، أو ذو قرابة [1] ، إن كان له ، وتصبّ النّساء عليه الماء صبّا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها . [63] وروي : أنّ عليّا عليه السّلام غسّل فاطمة عليها السّلام . [64] وروي : أنّه لا ينظر أحدهما [ إلى ] [1] عورة الآخر ( إذا مات ) [1][65] وروي أنّه : لا ينظر إلى شعرها . [1][66] وروي : أنّ المرأة تغسّل زوجها ولا يغسّلها [1] . ( وحمل على التّقيّة ، والكراهة في غير الضّرورة ) [1]
[59] الوسائل 2 : 712 / 2 [60] الوسائل 2 : 713 / 3 [1] ج : الثّياب [61] الوسائل 2 : 714 / 2 [62] الوسائل 2 : 714 / 3 [1] رض : ذات قرابة [63] الوسائل 2 : 717 / 17 [64] الوسائل 2 : 716 / 12 [1] أثبتناه من باقي النّسخ [1] ليس في ش [65] الوسائل 2 : 716 / 11 [1] سقط هذا الحديث من رض و ش - [66] الوسائل 2 : 716 / 13 [1] سقط هذا الحديث من ش [1] ليس في ش
261
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 261