responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > 11 - استحباب الكفارة بالوطء في الحيض < / فهرس الموضوعات > أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق [1] فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل .
[90] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن الرّجل يكون معه أهله في السّفر ، فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحبّ أن يفعل ذلك إلَّا أن يكون شبقا ، أو يخاف على نفسه .
[91] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا انقطع الدّم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء .
[92] وقال العبد الصّالح عليه السّلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ، ولم تمسّ الماء : فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمسّ الماء أحبّ إليّ .
[93] وروي : لا يقع عليها [ زوجها ] [1] حتّى تغتسل وحمل على الكراهة ، وعلى التّقيّة .
11 - تستحبّ الكفّارة بالوطء في الحيض .
[94] قال الصّادق عليه السّلام في كفّارة الطَّمث : أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قيل : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلَّا استغفر اللَّه ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السّبيل إلى شيء من الكفّارة .
[95] وروي : يتصّدق على عشرة مساكين .



[1] الشّبق : شدّة الميل إلى الجماع ( المجمع : شبق )
[90] الوسائل 2 : 573 / 2
[91] الوسائل 2 : 573 / 3
[92] الوسائل 2 : 573 / 4
[93] الوسائل 2 : 574 / 7
[1] أثبتناه من رض
[94] الوسائل 2 : 574 / 1
[95] الوسائل 2 : 574 / 2

205

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست