نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 205
< فهرس الموضوعات > 11 - استحباب الكفارة بالوطء في الحيض < / فهرس الموضوعات > أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق [1] فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل . [90] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن الرّجل يكون معه أهله في السّفر ، فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحبّ أن يفعل ذلك إلَّا أن يكون شبقا ، أو يخاف على نفسه . [91] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا انقطع الدّم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . [92] وقال العبد الصّالح عليه السّلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ، ولم تمسّ الماء : فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمسّ الماء أحبّ إليّ . [93] وروي : لا يقع عليها [ زوجها ] [1] حتّى تغتسل وحمل على الكراهة ، وعلى التّقيّة . 11 - تستحبّ الكفّارة بالوطء في الحيض . [94] قال الصّادق عليه السّلام في كفّارة الطَّمث : أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قيل : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلَّا استغفر اللَّه ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السّبيل إلى شيء من الكفّارة . [95] وروي : يتصّدق على عشرة مساكين .