responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 185


< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : تداخل الأغسال < / فهرس الموضوعات > الوضوء ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : وأيّ وضوء أطهر من الغسل .
[391] وقال عليه السّلام : الوضوء بعد الغسل بدعة .
[392] وروي : الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة . أقول : حمل على الجنابة ، وعلى أنّ الظَّرف الأوّل خبر المبتدأ .
[393] وروي : ليس شيء ( من الغسل ) [1] فيه وضوء إلَّا غسل يوم الجمعة ، فإنّ قبله وضوء .
[394] وروي : أنّه ليس في غسل الجنابة وضوء قبله ولا بعده .
[395] وروي : أنّه يتوضّأ قبل الغسل .
وحمل على التّقيّة ، وما تقدّم من المعارض يحتمل التّقيّة أيضا .
الحادي عشر : في تداخل الأغسال .
[396] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة [1] ، وعرفة ، والنّحر ، والحلق ، والذّبح ، والزّيارة ، فإذا اجتمعت للَّه عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد . قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها وجمعتها ، وغسلها من حيضها وعيدها .
[397] وروي : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر ، أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم .
[398] وروي : أنّه يجزي غسل واحد للجنابة ومسّ الميّت .



[391] الوسائل 1 : 515 / 10
[392] الوسائل 1 : 514 / 5
[393] الوسائل 1 : 514 / 7
[1] ليس في رض
[394] الوسائل 1 : 515 / 2
[395] الوسائل 1 : 516 / 6
[396] الوسائل 1 : 515 / 1
[1] الوسائل : الحجامة
[397] الوسائل 1 : 526 / 2
[398] الوسائل 1 : 526 / 3

185

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست