نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 185
< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : تداخل الأغسال < / فهرس الموضوعات > الوضوء ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : وأيّ وضوء أطهر من الغسل . [391] وقال عليه السّلام : الوضوء بعد الغسل بدعة . [392] وروي : الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة . أقول : حمل على الجنابة ، وعلى أنّ الظَّرف الأوّل خبر المبتدأ . [393] وروي : ليس شيء ( من الغسل ) [1] فيه وضوء إلَّا غسل يوم الجمعة ، فإنّ قبله وضوء . [394] وروي : أنّه ليس في غسل الجنابة وضوء قبله ولا بعده . [395] وروي : أنّه يتوضّأ قبل الغسل . وحمل على التّقيّة ، وما تقدّم من المعارض يحتمل التّقيّة أيضا . الحادي عشر : في تداخل الأغسال . [396] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة [1] ، وعرفة ، والنّحر ، والحلق ، والذّبح ، والزّيارة ، فإذا اجتمعت للَّه عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد . قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها وجمعتها ، وغسلها من حيضها وعيدها . [397] وروي : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر ، أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم . [398] وروي : أنّه يجزي غسل واحد للجنابة ومسّ الميّت .