نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 184
< فهرس الموضوعات > 10 - صب الماء على الرأس ثلاثا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - صب الماء على كل جانب مرتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - ترك الاغتسال بغير إزار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : إجزاء الغسل عن الوضوء < / فهرس الموضوعات > من كلّ آفة تمحق ديني وتبطل به عملي ، اللَّهمّ اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين . 10 - الصّبّ على الرّأس ثلاثا . [385] قال الصّادق عليه السّلام : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا ، لا يجزيه أقلّ من ذلك . [386] وروي : أنّه يصبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، وعلى منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين . 11 - الصبّ على كلّ جانب مرّتين لما مرّ . 12 - ترك الاغتسال بغير إزار لما مرّ في آداب الحمّام . العاشر : في إجزاء الغسل عن الوضوء [387] قال أبو جعفر عليه السّلام : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل . [388] وسئل أبو الحسن الثّالث عليه السّلام عن الوضوء للصّلاة في غسل الجمعة ، فقال : لا وضوء للصّلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره . [389] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل إذا اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه [1] قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها وضوء ، لا قبل ولا بعد ، وأجزأها الغسل . [390] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزيه من
[385] الوسائل 1 : 523 / 1 [386] الوسائل 1 : 506 / 2 [387] الوسائل 1 : 513 / 1 [388] الوسائل 1 : 513 / 2 [389] الوسائل 1 : 514 / 3 [1] زاد في رض : ليس عليه الوضوء لا قبل [390] الوسائل 1 : 514 / 4
184
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 184