responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > 10 - صب الماء على الرأس ثلاثا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - صب الماء على كل جانب مرتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - ترك الاغتسال بغير إزار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : إجزاء الغسل عن الوضوء < / فهرس الموضوعات > من كلّ آفة تمحق ديني وتبطل به عملي ، اللَّهمّ اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين .
10 - الصّبّ على الرّأس ثلاثا .
[385] قال الصّادق عليه السّلام : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا ، لا يجزيه أقلّ من ذلك .
[386] وروي : أنّه يصبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، وعلى منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين .
11 - الصبّ على كلّ جانب مرّتين لما مرّ .
12 - ترك الاغتسال بغير إزار لما مرّ في آداب الحمّام .
العاشر : في إجزاء الغسل عن الوضوء [387] قال أبو جعفر عليه السّلام : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل .
[388] وسئل أبو الحسن الثّالث عليه السّلام عن الوضوء للصّلاة في غسل الجمعة ، فقال : لا وضوء للصّلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره .
[389] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل إذا اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه [1] قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها وضوء ، لا قبل ولا بعد ، وأجزأها الغسل .
[390] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزيه من



[385] الوسائل 1 : 523 / 1
[386] الوسائل 1 : 506 / 2
[387] الوسائل 1 : 513 / 1
[388] الوسائل 1 : 513 / 2
[389] الوسائل 1 : 514 / 3
[1] زاد في رض : ليس عليه الوضوء لا قبل
[390] الوسائل 1 : 514 / 4

184

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست