نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 123
< فهرس الموضوعات > 9 - الشك < / فهرس الموضوعات > [331] وروي في صاحب القرحة يعصبها بخرقة ويتوضّأ ، قال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها . [332] وروي في الجرح : يغسل ما حوله . [333] وروي : يعرف هذا وشبهه من كتاب اللَّه ، قال اللَّه تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [1] ، [ امسح عليه ] [1] . 9 - في الشّكّ في الوضوء . [334] قال الباقر عليه السّلام : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ؟ فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه ، إنّك لم تغسله ، أو تمسحه ممّا سمّى اللَّه ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت [1] في حال أخرى في الصّلاة أو في غيرها فشككت في بعض ممّا سمّى اللَّه ممّا أوجب اللَّه عليك فيه وضوئه [1] فلا شيء [1] عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فأمسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشّكّ وامض في صلاتك ، وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتي على الوضوء . [ 335 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكَّك بشيء ، إنّما الشّكّ إذا كنت في شيء لم تجزه . [336] وقال عليه السّلام : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكَّرا
[331] الوسائل 1 : 326 / 2 [332] الوسائل 1 : 326 / 3 [333] الوسائل 1 : 327 / 5 [1] الحج : 78 [1] أثبتناه من م و ج ورض والوسائل [334] الوسائل 1 : 330 / 1 [1] الأصل : صرفت وما أثبتناه هو الصّحيح [1] الأصل : وضوء وأثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [1] م و ش والوسائل : لا شيء [ 334 ] الوسائل 1 : 330 / 2 [336] الوسائل 1 : 331 / 6
123
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 123