responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > 10 - حكم موضع لم يصبه الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - يجزي في الوضوء أقل من مد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخاتمة : السواك < / فهرس الموضوعات > فأمضه ولا إعادة عليك فيه .
[337] وروي : إنّ من شكّ في المسح وهو في الصّلاة وكان بلحيته بلل مسح .
وحمل على الاستحباب . [1] [338] 10 - سئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزئه أن يبلَّه من بعض جسده .
11 - من شكّ في الحدث بعد تيقّن الطَّهارة فهو متطهّر وبالعكس يتطهّر لما مرّ في النّواقض .
12 - يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ ، بل مسمّى الغسل ولو كالدّهن لما مرّ .
[339] وقال عليّ عليه السّلام : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدّهن الَّذي يبلّ الجسد .
[340] وقال الباقر عليه السّلام : في الوضوء إذا مسّ جلدك الماء ، فحسبك .
[341] وقال الصّادق عليه السّلام : أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلَّا [1] فإنّه يكفيك [1] اليسير .
وأمّا الخاتمة : ففي السّواك وهو مستحبّ عند الوضوء وليس بمختصّ به ، بل هو من السّنن الَّتي وردت بها الأخبار الكثيرة ونذكر منها اثنتي عشرة .
1 - السّواك .
2 - الخلال .
3 - الحجامة .
4 - أخذ الشارب .
5 - فرق الشّعر .
6 - المضمضة .



[337] الوسائل 1 : 332 / 8
[1] الحديث غير موجود في رض و م و ج
[338] الوسائل 1 : 332 / 1
[339] الوسائل 1 : 341 / 5
[340] الوسائل 1 : 341 / 3
[341] الوسائل 1 : 341 / 4
[1] ليس في ج
[1] م : فليكفيك

124

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست