نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 124
< فهرس الموضوعات > 10 - حكم موضع لم يصبه الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - يجزي في الوضوء أقل من مد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخاتمة : السواك < / فهرس الموضوعات > فأمضه ولا إعادة عليك فيه . [337] وروي : إنّ من شكّ في المسح وهو في الصّلاة وكان بلحيته بلل مسح . وحمل على الاستحباب . [1][338] 10 - سئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزئه أن يبلَّه من بعض جسده . 11 - من شكّ في الحدث بعد تيقّن الطَّهارة فهو متطهّر وبالعكس يتطهّر لما مرّ في النّواقض . 12 - يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ ، بل مسمّى الغسل ولو كالدّهن لما مرّ . [339] وقال عليّ عليه السّلام : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدّهن الَّذي يبلّ الجسد . [340] وقال الباقر عليه السّلام : في الوضوء إذا مسّ جلدك الماء ، فحسبك . [341] وقال الصّادق عليه السّلام : أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلَّا [1] فإنّه يكفيك [1] اليسير . وأمّا الخاتمة : ففي السّواك وهو مستحبّ عند الوضوء وليس بمختصّ به ، بل هو من السّنن الَّتي وردت بها الأخبار الكثيرة ونذكر منها اثنتي عشرة . 1 - السّواك . 2 - الخلال . 3 - الحجامة . 4 - أخذ الشارب . 5 - فرق الشّعر . 6 - المضمضة .
[337] الوسائل 1 : 332 / 8 [1] الحديث غير موجود في رض و م و ج [338] الوسائل 1 : 332 / 1 [339] الوسائل 1 : 341 / 5 [340] الوسائل 1 : 341 / 3 [341] الوسائل 1 : 341 / 4 [1] ليس في ج [1] م : فليكفيك
124
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 124