responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 360


إلى مدة - فهو وإن كان في نفسه لا يخلو من اشكال لأن الوقف من الايقاعات اللازمة ، ولذا لا يجوز فيه شرط الخيار عندهم ، وفي الجواهر : لم أعرف خلافا في عدم جوازه عدا عبارة في محكي التحرير لم يعلم أنها له أو للشيخ . انتهى . لكن يمكن تصحيحه بعموم : الوقوف بحسب ما يقفها أهلها : وإن لم يرجع إلى الشرط بل كان المجعول مجرد كونه وقفا على فلان فإن قلنا بكون الوقف تمليكا للموقوف عليه فبانقراضه يكون ملكا لوارثه كسائر أملاكه لأن المانع من انتقال العين الموقوفة من أحد البطون إلى وارثه وتعين انتقالها إلى البطن الثاني هو جعل الواقف فإذا كان المفروض أن المالك لم يجعل بعد البطن المنقرض ملكية العين لأحد انتفى المانع عن التوارث فيكون مقتضى العموم ثبوته كما لا يخفى ، وإن قلنا بأنه تصدق بالعين على نحو خاص فإن كان لحاظ الخصوصية على نحو تعدد المطلوب فإذا بطلت بقي أصل التصدق فيجري عليها حكم الصدقة فيجوز صرف عينه في مصرف الصدقات كما يجوز ابقاؤه وصرف نمائه فيها كل ذلك بنظر الولي إلا أن يفهم من الواقف إرادة الدوام فيتعين الثاني ، وكأنه على ذلك بنى القائل برجوعها إلى سبيل الله كما حكاه في المبسوط قولا لبعض الأصحاب ونسب إلى ابن زهرة في الغنية وإن كان على نحو وحدة المطلوب فإذا بطلت الخصوصية بطل أصل التصدق فترجع إلى الواقف أو وارثه ، ولأجل أن الأصل في القيود أن تكون ملحوظة بنحو وحدة المطلوب تعين البناء في المقام على الرجوع إلى ورثة الواقف إلا أن تقوم القرينة على خلاف ذلك ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الوقف على من ينقرض غالبا والوقف على غيره مما لا ينقرض غالبا وإن كان ظاهر المشهور في الثاني بقاء الوقف وصرف منافعه في وجوه البر ولعل مرادهم - كما قيل - صورة ما إذا ظهر من بعض القرائن التقييد بنحو تعدد المطلوب فلا حظ ( المقام الثاني ) في جواز بيعه وعدمه فنقول : بناء على أن المنع من البيع من مقتضيات الوقف لا يجوز بيعه والفرق بين الوقف المنقطع وغيره في ذلك غير ظاهر وكذا بناء على اطلاق الدليل المانع من بيع الوقف كما هو الظاهر فإن قوله ( ع ) : لا يجوز شراء الوقف

360

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست